نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٤

ومن فهم ان مراده عليه السلام الدم للتصفيق وانه من عادات النساء لا الرجال قال السنة التسبيح للرجال وللنساء مطلقاه وهذا خروج عن الظاهر بغير دليل فلذلك يضعف هذا الرأى جدًا اللهم إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل وكثير ما يخالت حكم الرجل حكم المرأة في الصلاة ولذلك يضعف قياسها به هناه والمذهب على ان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حملاً للحديث على ظاهر اذ لا دليل يصرفه عن ظاهر، واختلف الاصحاب فى لفظ التسبيح المراد في الحديث فقيل لا يجوز الا التسبيح متابعة للفظ الحديث. وقيلا ت كلمة نطق بها من الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر جازت لتنبيه الإمام بناء

على جواز هن في الصلاة عدا او نسيانًا على حِدَةٍ أو متفرقاته وقيل اداسها القراءة بتهه بالحرف الذي وقف عليهه وانسها فجهر في موضع السرقا لله ولا تجهر بصلاتك هو ان سها بالبيتر في موضع الجهر قال له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاه وان قام في موضع القعود قال له واقعد وامع القاعدين وان تعد في موضع القيام قال له وقوموا لِلهِ قانتين وان يلم فى غير موضع التسليم كبر له فعندها ولاءِ تنبيه الامام بما يدل على الجزء المنسى من كلام الله، وقال موسى يُجهو له بما سها عند من تكبير اوت او تحيات لغاية انتباهه و فتوى الشيخ موسى حمد الله جَمَل التسبيح الوا. على بيان الجواز وحذر من الزيادة في الصلاة بما ليس منها فجعل الاقتصاد على المجهوله بما سها عند اسهل خطبا من الزيادة هكذا وجهه المصر حمد الله في معارجده وقد يبحث فيه بانه عدول عن ظاهر الخطاب ولا محذور من الزيادة إذا ورد بها الشرع بنص الشارع والأصل المراد التنبيه بشئ مُعَينِ مخصص تخصيص الشارع فالعدول عماعين الشارع وخاطب بدالى منتج عند في الأصل محتاج الى دليله ويجابيات الخطاب وارد بالتنبيه وليس ذكر صلى الله عليه وسلم للتسبح حصرا عليه بدليل قوله في حديث اخوانما انا بشار مثلكم الحديث فشرح التذكير بلا تخصيص ذكر على غير فمشي وعية التسبيح ليست قيدا على التنبيه ولكن تدليل على الحكم ببعض انواعده ويتيح أن يقال هذا على الإعتراض على سائر الصيغ ما عدا التنبيه بالتسبيح، وتمام المبحث في باب حكا م الأمام المسئلة الرابعة من صلى بالاسماء فيصدق عليه الحوق الوهم مجرد صدف نيته كما لو صرف نيته للقيام إلى القعود وبالعكس وكذا في ساير اجزاء الصلاة بأن صرف نيته الجزء الى نية جزء آخر فجودة عن وهم كهذا بأن ينوى سجدتين بعد نية

ور

-593 -