نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٥

994

التسليم الخامستر لو وهم في وهمه فهل عليد ان يسجد عنه أولا قولان، ولو تعددت أوهامه في صلاة واحدة فهل لكل واحد سجود أو يجمع الاوهام سجود واحد قولان، ولوكان يجمع الصلاتين او يجمع الصلوات لمرض فوهم في كل واحدة فهل يسجد لكل واحدة بعد تسليمها ام يجد بعد التسليم من أخراهن لوهم كل منهن سجدتين قولانه وان لم يرتب النية للجدات فلا بأس، ولولو من سهو فسلم وسه ما عنه فهل سيجد حين ذكر عقيب ركعتين

ناقلة او يسجد بدونها او ينتظر حتى اذ اسلم من قرض سجد عقبہ اقوال و في الاثر اخبرنا الفياض عن ابى هاشم الخراساني عن الربيع انه قال اذا سها الرجل في صلاته ثم انصرف و نسى ان يسجد سجدتى الوهم فليس عليه بعد ذلك سجود قال الفياض قال سليمان بن عثمان اذا سها الرجل فى الفريضة فلسى المسجد انتظر حتى يسجد على اثر فريضة اخرى فان كانت نافلة فعلى اثر نافلة ولو بعد شهرين، وروى ذلك عن الى المهاجر وهو قول ها شمه قالها بوسعيد هاشيم القول بانه يسجد متى ذكر احب الينا لان السجود متعلّق عليه بالسُنة من بعد الصلاة 5 و وجد القول بعدم سجود هما من نسيهما هوان وقتهما قد فات ولا دليل على وجوب القضاء ه و وجہ اعادتها من نسهما هوان الخطاب متعلق بذمته لا ينجط عند الا بالامتثال اداء " او قضاءه والأخير عندى انظر لوجوبهما في الأصل والواجب لا يسقطه النسيان، وعليه فحيث ذكرهما فهل يجدهما في المجلس ولو بدون صلاة ناقلة قبلهماه او ينتظر صلاة فرضا او غيره فيسجد اثرهاه او يسجد لهو الفرض بعد فرض ولسهو النقل بعد نفيده او سيجد السهو النافلة على اثر الفرض بلا عكس اقواله فلو وجَبَ لِصَلَواتِ سَجَدُ مُرتبا للأول فالاود والا فلا بأس، والأظهران كانت فيهن حاضر قدمها ووالى بين سايو هن، و وجه التقديم للحاضرة انها من توابعها اللازمة فلا يفصل بين صلاة وما يلزم لها الا بعدم وليس هذا كما لو كانت جملة صلوات ليس فيهن حاضرة سها فيهاه وبناء على أن السجود توبة فتجرى ليهو حاضرة معها جملة سجدتان ينوييها للجميع، ومن منها في سجود السهو فليتمه وليسجد لهذا الهوا يضاه و قبل لاه وان شك هل سجد للسهوام لا فليسجد ولا عليہ ه وقيل يسجد ايضا لهذا الشك وقال القطب وليس بشئ الخروجه من الصلاة، قال ولعل وجهه انه يسجد تكفيراً لغفالته حتى لا يدري أهذا أداء لسجود السهوام تكرير له الا أنه ينوى الأداء لأن دَمَّتَه مشغولة حتى يتيقن مرا تنها تما شغلها والله اعلم اهره المسالة الممارسة هل يجب السجود المطلق السهوه اوان قام حيث يقعد حتى أقلته قدماه وافترق وركاه، وقيل ولولم يفترقاه أوام

قعد

- 594 -