نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٧

ظنك بالبناء اذا اقدم عمودة قلت في الباب مسائل نورد ما فتح الله من القول بعد المسئلة الأولى إعلم أن الواجب الغير الفورى ثلاثة أقسام، فالأول ما يحل لا للفا جهله الى حضور في قلبه لكون الله سميعاً اوالى قيام الحجة عليه به لكون اسرافيل ملكا وعيسى نبياً وآية الكرستى من القرآن، والثاني يحل له جهله الدخول وقته وضيقه كالصلاة والثالث يحل جهله أبدا ما لم يقع فيه كمومة الزناه اذا علت ذلك فاعلم ان انواع القسم الثاني كثيرة فيسع جهل القبلة ووجوب استقبا لها

ه

1/ 02

فى الصلاة والثياب الطاهرة ولزوم لبسها فيها والبقعة الطاهر ووجوبها في والنية ولزومها في نحو الصلاة والوضوء ووجوب التمر عند عدم الماء أو القدرة على استعماله 5 ونواقض الوضوء والتيمم ومفيدات الصلاة ونفس و وظايفها كلها ما لديضيق وقتها فاذا ضاق لزمه علم ذلك كله، والأنيان به وكن في سائرا الفرايض الصوم والحج والزكاة ونظايرها فما محل بسطه أسفار الديانات الاعتقادية فتصح الصلاة بالعلم بوجوبها كسائر العبادات الواجبة بخلاف غير الواجبة فلا يصح أن تعلم انها واجبة، ويثاب على الصلاة كسائر الواجبات بالعلم بوجوبها وشخصها كظهر اوعدي مثلاًه ولا تلزم معرفة اسمهاه وتكفى معرفة وجوبها في وقت كذا وكمية الركعات فلو فعلها ولم يعلم فوضها ميل تجزيه ولا ثواب له بناء على انه قد تبين وقتها وركعاتها وقيل لا تجزيه حتى يعلم فرضها وهو الصحيح، ووقتها عند حضور الشروع فيها وقربه، ولا تصح ولا يثاب عليها إن لم يعلم بوجوبها أو تعين او علم بوجوبها وعينت لكن قبل قرب الشروع فيهاه وقيل يكفى قبل قرب الشروع فيها دخول الوقت وكالقيام إلى الطهارة و قال القطب ولا يعمل بهذا اه ه وان لم يعلم الوقت ولكن يصلى فيه ففى الأجراء قولانه وإِن علم جزء وكان يؤدى فيه كاوَلِهِ أو وسطه أجراه 5 قبل ويجب العلم بيوم الصلاة، وإن قدم يوما أو أخر لم يعدهاه وقيل يعيدها مطلقًاه وقيل يعيدها إن قدم، ويجب العلم بشهوها و سنتهاه وحكمهما في التقديم والتأخير الحكم تقديم اليوم والليلة وكذا تاخيرهماه على الاختلاف المذكوره والمراد بالسنة هي السنة الثابتة في التاريخ العربيه والاصح عدم اشتراط علم اليوم والشهر والسنة، قال الشيخ عامر وانما وجب عليه هذا لانه من تمام العلم وذلك لان معرفته بالصلاة التى قام اليها من غير معرفة اليوم غير مفيد للعلم التام لتكوار الصلاة في كل يوم وليلة وكذلك معرفته باليوم من غير معرفته بالشهر لتكرا و الايام وكذلك معرفة الشهر من غير معرفة السنة في التاريخ، قال والصحيح عندي

والله أعلم

— 596 -

-