الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٨والله أعلم أن معرفة السنة والشهر غير واجبة عليه لان تكليف معرفة السنة والشهر يجب على كثير من الناس عمن لا يعرف الحساب، ولانه أيضًا أذا وجب عليه معرفة السنة في التاريخ وجب عليه معرفة التاريخ من غير فى التواريخ من سنين العالم والله
تعالى لم يكلفنا د قايق الحساب والله أعلم و اهر قال القطب ولذكر اليوم فايدة حفظ يوم الجمعة واتمام الشهور وغير ذلك من الفوائد وليس ذكر اليوم مختصا بمذهبنا من المالكية من قال يستحب ذكر اليومه ونصه واما النية فاقترانها بالاحرام شرط دون اخير بقليل ولا كثير اتفاقاه والتقديم الكثير كذلك وفي تقديمها بيسير قولاي 5 ابو عمر مذهب مالك لا يضر غروب النية بعد قصد النية للصلاة المعينة مالم يصرفها لغير ذلك ابن بشير في لزوم عدد الركعات قولان، والمشهور عدم الوجوب كنية القضاء والاداء وذكر اليوم الذى هو فيه اهمه ويجب العلم بوجوب الثواب عليها معتقدا حصوله ان أتى بها كما أمر والا فلا صحة ولا ثواب، وقيل لا إعادة عليده ويجب العلم بكيفية امتثالها وهيئته وهو العمل كما ألزم راجيان وعد الله وخايفا من تركر وتضييعه وعيك، وتجب النية في الفرايض وهي قصد مرضاة الله الأمر له بها متحر با بذلك الفعل اداء الفرض طاعة لله تعالى وطلبا للمنزلة عندك، فان تعرى من هذه النية وجبت عليه الإعادة على الصح ثم إن نية الرضا والثواب لازمة فى كل طاعة مطلقاه وحيث كانت الطاعة تعبدا لزمته يضانية أخرى كنيَّة رَفْعِ الحدث بالوضوء 5 وشرط في النيل الورع لحصول الثواب والصحة القطب الحق انه شرط في الثواب لافيه وفي المحتر كما يوهمه كلامه، ولعله يتعلق بيشاب محذوفا او بالمذكور بدون أن ينازعه تصح ولو تنازعا فيما قبلا والورع هو كف النفس عن كل مُحرم شرعًا وهذا القدر من الورع لا ياتي حال لا يجب فيه، ودونه الكف الشبهة فالكف عن حلال يخاف ايصاله الى حرام والكف عن غير ذلك مما جرى على طريق مذموم 5 وفية الطاعة مطلقا تحرى مرضاة الله بها المسئلة الثانية اختلف الناس في عقوبة تارك الصلاة إلى أربعة مذاهب الأول يُتَنَابُ ثلا نا فإن تاب والأقتله و وجهه انه مرتد فيقتل كفراً لاحداه ولذلك نفعته توبته وعلى هذا اكثر الأمة وقد امر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بجهاد العدقِ وَوَضْع السبى فى أهل الكفر بالله ولم يأ من بالكف عنهم الأبعد تأدية الصلاة وقوتها بالإيمان بر فقال تعالى اقتلوا المشركين إلى أوله تعالى فإن تابوا واقاموا الصلاة الأيده وجاء عنه عليہ السلام أنه نهى عن قتل المصلين، فثبت بدليل الخطاب قتل غير المصلين و عليه سلف أكثر الأمة من جميع المذاهبه ومن الموجبين قتله كفراً أحماد و اسحاق وابن المباركه ومن الموجبين قتله حَدًا الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه
قال
عن
– 597 -
-