نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٩

وا وجب تعزين اهل الظاهره قال القطب يُقْتَلُ ولو في الكتمان تاركها بدون ستتابة أو بعد أن يستتاب ثلاثاً كل يوم مرة ولم يتب و به قال الجمهوراهم الثاني يُضرب نكالاً وظاهر كلام القواعد أن لاحد للنكال حيث قال في مظالم الأعراض فعليه التعزير والنكال على قدر ما يرني الحاكم الخ، وفى الديوان في المعفو عن قتله ما لفظه فإِنْ عَفُوا أخرج من الحق ولا يسلم عليه بعد ذلك إلا إن تاب اهم و عن بعض حكام السلفِ انه حَبَسَ الجاني سَنَة ثم أطلقه فضَرَبَه النكال خمسمائة ضربةٍ وجان بعد ذلك على جماعة وهو فيهم فلم يسلم عليهم الثالث يضرب تعزيرا الرابع يُؤذِّبُ ويُسجن وحد التعزير ما دون اربعين ضربة والأدب مادون عشرين، والنكال فوق لحد ويكون دون ولا يوقف فيه على الحده وقيل لا يبلغ بالنكا لحد التعزير ولا يبلغ بالتعزير حدّ الأدب، ولا يجب التعزير الا فى كبيرة، والأدب فى الظهور عشرون اور ونهاه وقيل تسع عشرة اودونها، وتسقط ضربة أو أكثر في الكتمان. وقيل يفعل كل ما قدر عليه من أحكام الظهور في الكتمان، وسبب الاختلاف الى هناك الأربعة الأقوال اختلاف الأخبار فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحدّدمُ امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفيس، وفى حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفره وفي حديث جابر ليس بين العبد والكفر الأترك الصلاة أو قال بين الشرك، من فهم من الكفرها هنا الكفر الحقيقى جعل هذا الحديث كانه تفسير لقوله عليه السلام کفر بعد ايمان ومن فهم ها هنا التغليظ والتوبيخ بجعل أفعال تارك الصلاة أفعال كافر وأنه في صويرة كافير لم يرقتله كفره واما من قال يقتل حَدا فضعيف ولأمستَنَد لَهُ الأقياسُ شَبَهِ ضعيف إن أمكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل ووجه المشابهة كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات وضعف هذا القياس ظاهره وبالجملة قاسم الكفر اطلاقا يقع على معنى التكذيب وما يكون برا المكلف مشركًا وتارك الصلاة لا يخلو أما أن يكون مكذ بأبفرضها جا حدًا الأصلِ وُجوبها فهذا لاشك مشوكة بالله لان الجاحد لشئ من الجملة بمنزلة جاحِدِ الكُلّه وأما أن يكون مُصَدّ قا بفضا مثبت ا لأصل وجوبها الا انه منتهك بتركها كانتها كه بترك المأمورات وإيتاء المنيا فكف كفر نفاق ونعمة لا يتجاوز به عن أحكام الموحدين المنافقين إلى أحكام المتوك الجاحد اعتقادها فرضا في نفي کون تاركها مشرگاه واعتقادها غير فرض في اثبات شوكه، ومن حيث أن قومنا لا يعتبرون الكفر الأمراد فا للشرك جعلوا حمله على كفر النعمة مخالفا لا صولهمره ولهذا أشكل عليهم قوله صلى الله عليه وسلم

فالمعتبر

598 -

ليوبي