الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢وعقرب وقلت هذه الشذرات التي ذكرها المصريرحمه الله تعالى من أهم ما يقال في هذا الباب ولكن أذكر هنا ما لا يستغنى عنه من موضوع الباب وأفضله في مسائل المسئلة الأولى النواقض جمع ناقض كفارس و فوارس و باسل و بواسل ويحتمل كون جمع ناقضة والمراد بها المحالة الناقضة والنقض في الشرع حقيقة عرفية شرعيه فيقاله نواقض الوضوء والصلاة والصوم والحج والاعتكاف و نقض العهد والأيمان، وأصل النقض انتشار العقد من البناء والحبل والعقد وهو ضد الأبوام ه يقال نقضت البناء والحبل والعقد وقد انتقض انتقاضاه ومن نقض الحبل والعقد استعير نقض العهد قال سبحانه الذين ينقضون عهدهم ه ومنه المناقضة في الكلام وفي الشعر كنفا يض جرير والفروق والنقيضان من الكلام ما لا يصح أحدهما مع الآخر نحو هو كذا وليس بكذا في شئ واحد و حال واحدة، ومنه انتقضت القرحة تمثيل ليونها بالشئ المبرم ولرجوع المرض اليها بالشئ المبرم اذا انتقض، ومِن نَقص البناء وهو هدمه وانحطامه استعير نقص الأعمال كا لوضوء والصلاة مثلت الاعمال بالابنية ومثلث الأشياء المغسلة لها بالأشياء الكاسرة للأبنية المدثرة لهاه وبالجملة فالمراد بالنواقض هنا هي الأسباب المقتضية لإعادة الصلاة لإفسادها إياها الثانية انعقد الإجماع على وجوب إعادة صلاة بغير طهارة عمدا أو نسياناه واعادتها إن صلى الغير القلة عملا كان او نسيانا وبالجملة على وجوب إعادتها بكل ما يخل بشرط من شروط الصحة وانما وقع الخلاف من أجل الخلاف في الشروط الممتعة لا فى الفرايض التي لا تقوم الصلاة الابما بالاجماع، الثالثة اتفق الناس على أن الحدث قاطع للصلاة ثم اختلفوا هل هو مقتض لاستئنافها إن طرأ الحدث في وسطها ام للبناء على الماضى قذهب الجمهور الى انه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا فى الرعاف فقطه وذهب الشافعى الى استئنافها حتى فى الرعاف ه وذهب الكوفيون الى انه يبنى فى الاحداث كلهاه وسبب الاختلاف انه لم يرد في جواز ذلك أمر عن عليه الصلاة والسلام واتمامح عن ابن عمرانه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأه فن رأى أن هذا الفعل من الصحاني يجرى تجرى التوقيف اذ ليس ممكن فعل مثل هذا من قبيل القياس اجازهذا الفعل، ومن كان من هاولا ان الرعاف ليس بجد اجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعد لغيره وهو مذهب مالك، ومن كان عندك الرعاف حدثا اجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا ينبغي ان يصار إليه الأبتوقيف من عليه السلام ازقد ا نعقد
شك
الأخرى
-3 -