نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

الأجماع على ات المصلّي اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة وكن ناك اذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا فى الرعاف، ونقول ان الحق ان لإيبنى فى شئ من الأحداث مطلقا ان طرأت عليه في صلاته الا ما وردت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى معه على صلاته أى اند غيرنا قض للصلاة وإن نقض الوضوء فقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن

جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسـ قال التقى والرعاف لا ينقضان الصلاة فاذا انفلت المصلى بها توضا وبني على صلاته أراد عليه الصلاة والسلام بالانفلات بهما الخروج من الصفت بسببهما وكونهما ناقضين للوضوء غير ناقضين للصلاة هو من عجايب الشرع وسبحا اللطيف بعباده والشارع لا يطالب بالتعليل وان ظهر من حكمة ذلك انها ضروريان لا يستطاع دفعهما مناسب ترتيب العفو عنهما في الصلاة دون الوضوء وبالجملة فهى رخصة خاصة بهذين الحدثين فلا تجاوزها المغرها

وان شاركهما في المعنى، ولحق بهما في برواية الإيضاح الخدش من طريق ابن عباس ولفظه الفى والرعاف والخدش لا تنقض الصلاة فاذا انقلب المصلي توضا وبني على صلاتره وفي رواية لقومنا إلى عائشة قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم من اصابه فى اورعاف او قلس او مذى فليصرف فليتوضا تم ليين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة والدارقطن ففى هذه الرواية زيادة المدى ودَخَلَ القَلْسُ في حكم القى ولو لم يصرح به حديث الربيع لاتحاد معناهماه والمراد با لبناء الجمال بقية الصلاة متصلاً بالأولى الذي هو بمنزلة الأساس للباقى فاستعير البناء لقيم البقية إلى الأساس كما يبنى الجدار على الأساس الثابته على أن هذه الاشياء لا مخرج لها من حكم سائر الانجاس في الفساد الاما استثناه الشارع من حكم بقاء صحة مجرد الصلاة على الشروط التى قررها فلو اختل منها شرط فسدت الصلاة وهي التزامه حكم المصلى في صلاته الا في عمل الوضوء فلا يتكلم انصرافا ولا رجوعاه واما غير هك المنياتِ فلا يدني معد ولا يستخلف من يوم الناس بعده البطلان صلاتره ولو اصاب جَسَدَه او توبه رعاف أوقية فهل يغسل ما اصابالا ويبنى ويستخلف او قد قد صلاته فيغسل ويتوضأ ويعيد استئناف صلاته ولا يتخلف قولان، والآجا

عندى اولى بالصواب لان مفهوم العفو من الحديث خاص بمباشرة مخرجة

-4 -