الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨فلاهل العلم فيه قولان منهم من قال ادخال شئ ليس منها لغير صلاحها مفسد تجيب به الأعادة، فلو كان لإصلاحها مثل تنبيه امام من شهوة وكانتقال من محل إلى اخر لأجل إصلاحها وكانتقا التنجية ومثل تصفيق المرأة وضرب فخذها بيدها التنبيه إمامهاه ومنهم من قال ان تلفظ به على نص القرآن كما لو قال الحمد لله بعد عطاس فلا إعادة عليده ومنهم من مرخص له إن قال الله اكبر اويها فقال الحمدينه في سَهْو مِنه فلو ذكر وفق نص التنزيل العزيز وأراد به سوالاً اوجوابًا أو أمرًا أو نهياً أو أتى مقصد من المقاصد فَسَدَتْ وعليه فلو قاله سهوا فهل تفسد اولا قولانه ومنهم من قال لا تفسد بزيادة شئ يشبه ما في القُرآنِ او شئ من جنس الصلاة ولو كان تعملاه واليه ذهب ابو عبية كمار وى عنه انه قال لا بأس بالتعظيم والتسبيح والتحميد بعد تكبيرة الأحراره يعنى داخل الصلاة عقيب الأحوار او القراءة او غيرهما او فى وسط القراءة، وفي الديوان من جهر في الصلاة لمن استاذن او تنمح له أعاده وإِن رَد الجواب القرآن اعاده ومنهم من مُرخص وظاهرة الترخيص ولوتعمله الجواب، وكذا القولاد في الجاهر في الصلاة وممن منى الدعاء في الصلاة بالقرآن الذي يقرؤه، وإن سال في نفسه اورد الجواب في نفسه أعاد صلاته ومُخص فى الجواب إن علم الموضِعَ الذى هو فيده يعنى ان لم يشغله رد الجواب بلفظ القرآن عن فهم الموضع الذى هو فيد من صلاته وكمثله الترخيص فى السؤال والجواب بترا فى النفس إن علم الموضع الذى هو فيره ولو اصغى الى كلام من ليس معه فى الصلاة حتى فهم أعاده ومعني رد الجواب في النفس تخييل ان أحدًا كلمه فأجاب وكذا السؤال تخييل أنه
يل أحداه وفسره ابو نصر وغيره ان ذلك كناية عن الطالة عزوب البال والأعمال فى الوساوس، ولفظ ابى اسحاق ان اشتغل قلبه عاملا أو ناسيا حتى تطاول فسدت، ومنهم من اجاز بزيادة التسبيح والتكبير
والاستغفار ونحوها من الأذكاره وكان في صدر الإسلام يباح الكلام في الصلاة ثم نسخت الإباحة وعليه يحمل حديث ذى اليدين، ومنهم من قال لا نقض بود الجواب بما في القرآن كما في الديوان و قال القطب ومن قرأ التحيات الأخيرة الوليد تكن الأواحة وقراها وذلك مع الأمام وقد فاته بشئ وإذا اتى به مزاد إن شاء تحية أخرى إعادة للتي قوامع الإمام والأولى أن لا يعيدها وإن شاء ترك قراءتها مع الأمام وقواها إذا أراد أن يُسلم، أشار إليها بو
إسحاق
-9 -