نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

- 14 -

ميد

دموعه ولو لأمر ذبيوتي، واختلف في جواز قطع القراءة أو العمل لانه شان اخروى بالتفكر فيه كيف المخرج وفي الاشتغال به بلا قطع والصحيح الفساد في القطع، وكذا في الاشتغال بلا قطع ان تطاوله ومن فوايد القطب نفعنا الله بمعارفه وبركاته قال من صلى صلاتين واحدة تجويه عند الله والأخرى لا تجزيه فإِنَّ الله يأجره عليهماه وقيل ان التي لا تجزيه محطوط فيها الاثم فقط وهو المعتمده وكذا الزكاة والفريض كلهاه قاله في السؤالات اهم واما الأفعال فتفسدها مطلقًا بلا قيد الانوعين احدهما ان تكون افعال الصلاة وافعالاً لأجل اصلاحهاه والثاني الأفعال المهمة شهعًا كفتل حَيّة أو عقرب أوداية مارضته ومن معده ولا بأس بفعل تنجية ولا بتكرير فعل منها سهوان ولا بتكرير فعل منها بسبب خلل وذلك المخلل غير ناقضه واذا لم يكن الفعل منها ولا من الأفعال المهمة شما بان كان فعلاً أجنبيًّا فهل ينقضها إثنان او ثلاثة أولا ينقضها ولواكثرا وتعد بالعبث أو لا تفسد بد عن جهل اقوال ولو ا لقى قبلة فهل تفسد أو إن ظن ذلك من مصالحها أو إن صلى بها حية معقودًا عليها اولا تفسدان صلى بها الا إن كانت ميتةً ولم يحتمل موتها بعد الصلاة اقواك ولو أمسك زمام دا بيه تحت رجله صحت قال ابو المؤثر ولو بيد ان خاف هو بها ولو تنجس الإمام أعاد متى أمكنته الإعادة 5 ومن حضرت فريضة وعلى ظهره جمد اوكان ما سكا على دابته جملاً ثقيلاً وأعدم المعين على رفعه لو وضعه عن نفسه أو لو ترك الداتية أسقطت جملها بلا معين على الرفع وحد رُخروج الوقت صَلَّى کا امکنہ ولو مما شي اللدابة وكان هذا الفعل من حيّز فعل تنجية المال أو النفس إن خشي العطب على نفسه بغياب دابته، وقيل يضعه ويُصلى وهو عندى اضعف القولين لانه تعسير على عباد الله ودين الله يستره ومن الأفعال المهمة الشرقية الجوبين من يريدون القتال فيمشى ليهم حال صلاته ويفرقهم بدون کلام ثم يبنى على صلاته فلو لم يفترقوا تكلم بينهم وأعاد صلاته، ويصلى کا امكن لو طال التفريق بدون كلام ان خاف فوات الصلاة، وإن أرادوا الفنان وهو لم يدخل في الصلاة وصاق الوقت فليفرق وليختصرهاه وان ابتدا بتفريقهم قبل ضيق الوقت ولم يفترقوا حتى خشي فوت الصلاة صَلى كما أمكن ولو الى غير قبلة بعد الأحرام إليها ان لم يكين الأذلك، وإن أمكنه استقبالها فى بعض احوال صلاته استقبل حسب إمكانه، ولوكان الموضع غيرطا هو وعجز عن الطاهر في حال تفريقه ايا هم صلى كيفها أمكنته الحالة، ولو دفع دابة مؤذيةً وهو يصلى عمَّن ليس في صلاة أعاد صلاته

على فايدة