الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤14
الفساد
وإن وجب عليه الدفع، وقيل لا إعادة عليه، ووجه الأعادة ان الذي في غير صلاة يدفع عن نفسه لانه متفرغ للدفع، وهذا الاطلاق مشكل فقد لا يعلم بها وقد لا يقدر على دفعها وقد يُخافُ ان لا يقدر على دفعها فدفع المصلي عنه إن علمها واطاقها تيجية للنفس فالا ولى تقييد الاعادة بما اذ أعلم المدفوع عنه الفارغ من الصلاة وأطاق الدفع عن نفسم ولو كان الدافع إمامًا والمدفوع عنه ما موما او العكس كان ذلك من جنس التيجية ومن جنس اصلاح الصلاة لنفسه فلا اعادة عليه، وإن لم يكن المدفوع عنه في الصلاة مع الدافع بأن كان احدهما فذاً والثانى إمامًا أو مأمومًا أوفداً فعلى القول بانه يُصلح حوا فعلى الدافع اعادة الصلاة لان المدفوع عند ميكند اصلاح صلا به فلا يحتمل لغيره إصدارات فلو تعرض الغير بطلت صلاته واستأنفهاه ولو قتل مؤذ يا خافه على نفسه ولو لم يوقع به أذى فلا إعادة، وفي رأي لا إعادة عليه لو قتله غير متعرض له، وفي رأي آخر يعيد إن قتله سواء خافه اولا فرم اولا تعرض له اولم يتعرض ومع وجوب قتله عليه فلا محيص له عن الأعادة على هذا الرأى، وعليه فيجوز له قطعها قبل استيفا نهان وقتل نعوذ باب مفيد وقيل إن تعمده وهل يعيد إن استدبر القبلة في حالة الدفع و القتل اولا قولان، ولا ضير بفعل خفيف فما يخص امر الصلاة وتحسينها ولو كانت مستغنية عن متاكد اسقاط ما أخرجته اللسان الحمرة الشفة بأن يُسقط بيده ولو لم يجد ورجوعه إلى القمر لما في بقائه على الشفة من التشويه، ومثل إمالة رأسه إلى يساره ليسقط العاب فيه حذراً من بقية طعاهرا وغين في ذلك اللعاب مع إنه لو تركه مسترسلاً على شفته و ذقنه فلا حجر عليه لكنه تشويده ومثل شد عمامة انحلت وبقى طرفها أو بعضها، ومثل تسوية ثوب لو تركه بحاله لم يكن بتركه كشف، فهذا ما لا تفتقر اليد الصلاة لكن من تحسينهاه ومن لو أخر قد ما اليمين اذا ساون اليسرى أو قدمها مع اعتداده ومن لوختم أصابعه من تفريق في سجوده
او مع او فرقها من ختم فى تشهده أو فيما بين السجدتين أو في الركوع مع انه لا فساد عليه بتركه ومنه لو تقدم خطوة او خطوتين بسبب صعوبة موضعه مثلاً مع انه قادر على الصلاة فيه 5 وشرِطَ عَدَمُ رفع القدم وأجيز الرفع، وله ذلك الى خمس خطوات تَقَد مَا أو تأخرا أو يمينا وشمالاً، لكى قال الشيخ محمد بن محبوب إن تقدم مُسْجَدَةً أو تأخر عن موقفه أعاده ولا يعيد بدون ذلك إن لم يتعمد او تعمد المهمه وقيل يعيد ولو لمهم او بلا عمده وان لم يمكن الا لمهم فلا إعادة ولوباكثره وقيل تفسد على من تقدم أو تأخر قدر خطوة بعد إحرام لا لعذية وقيل لا تفسد على ما تقدم
ولو طعنته
- 15 -