الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥201
،
ولو طعنته سلاةً وأشْغَلَتْه اخرجه ابلا اعادة ويبنى وإن لم تشغله أعاده وله شد اشاره ان انحل ولو لم تبد عورته وتسوية ردانه و رفع ثوبه على كتفه أو راب وقيل كل ما استغنت عند الصلاة بلا مشقة ولا شاغل يعيد الصلاة إن فَعَلَه مثل الأمثلة المذكورة، ويجب عليه في صلاته أى فعل لولم يفعله فَسَدَتْ عليه كشد ازار انحل تظهر ا لعورة بالحلاله، وكا لقاء الرداء على الكتف نو انحسر عنها ولو تركه انكشفت عورتر از ا ركع أو سجد من جيبه، وكما لو دخل الصلاة بثوب تنكشف معها الصورة لو سجد اوركع سهواً أو جهلاً للانكشاف فله شَعَهُ بحزام اعلى لسُرَّة، وله لَبْس ثوب غير ساتو لئلا تنكشف عورته و تو آذاه برد فله الاشتمال بمد في تجوز به الصلاة، ولو آذاه خرجات الرحل الشملة وأرسالهاه ولو كان الثوب مطروحا فلبر أعاد الا لِعِلَّةٍ، ولو غطى رأسَه احتشامًا فقولانه ولوا لقاه لِعِلَّةٍ ثم لبسه لحز اوبر بجاز، ولد أن يرة الكورية الى رأسه ولا يرشقهات و لو صلّى بثوب وقيصٍ فَنَزَع نازع ثوب ليصلي به فلا يعينه أعنى على نزع الثوب ورخص له أن يعينه، ولوحرك متعمدا أو غير متعمد باهامه خانما في بدك تلك فى الفساد قولان اختار أبو عبد الله عَدَمَ الفساد، ولو با صبح بك الثانية ولوا هامه فَسَدَت واختار الشيخ خمير
سيح
بن سعيد عدم النقض ان لو يشغله عن صلاته وإن تعممر وحل العمامة بواحدة فسدت صلاتره ولو استرخت فشدها فقولان تَعمد اوسَهاه ولوالتخف
أو ارتَدَى اوسوى ثيابه او انزل ثوبا عن رأسه اور فعه عليه فلا ضيران كان ذلك من جهة اللباس ولا يعتاده فيهاه وقيل يعيده ولو استوحى إزاره حتى نظر عورته أعاده فلو انخل متماسكا تركه، وعن أبي المؤثر لا يرفعه حتى يخاف سقوطه، و لو چل طرف عمامته فتَحنَّك به ظانا جوازه فيها تمت صلاة وفَسَدَت عند الأكثر ان أمراد بد السُنَّةَ، وقبل إن علم الزومه وفعله المصالحها استمن له إعادتها بلا فساد، وله إزالة الأذى فا و قصد ذلك فظهر غير أذى أو حرك يده العمل عبثاً فذكر فردها او راى شبه عقرب فاذا هو ليس عقربها بعد تحويك لم يفتى، وقيل بالفساد لمن حرك يك عبنا سهوا فتذكر فتركه وله من الحصا مسجد ويتحول قريبا عن نبات فلولم يجد جوفه بيده إن لم يمكن السجود عليه وله مَسْحُ عمل مجوده المانع من تمكنه عليه فإن زاد مسحة أخرى لغير مانع حدث أعاد صلاته وقيل لا ولو تعمد قبل إحرامه تأخير المسيح إلى السعود فسدت صلاته، وقيل لا فسادان لم يتوه و احتمال السجوده متمكناً، ولو مش جهت ليجد التراب بسبب شَاكِ الركعة الأولى فلا ضيره ويعيد فوضا لاخيره عَدَّ تكبيرابت واياته مأما بعده وكرة
- 16 -