الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦-17 -
17
بلافساد، وجاز عَدها فى نفسه ولو منح وستوى فلم تزل الوعوثة من محل بجودة تحول قريبا الى حيث يتمكن بجودة، فكل الأعمال الخفيفة الاجنبية من الصلاة سواء كانت لاصلاحها أولا عندنا غير ناقضة فيما دون العمده ولبعض قومنا ولو عملاه وقيل ينقض ولولد يتعمد وكذا إعمال السهو الخفيفة فيها الخلاف ففى الإيضاح ما نصه وان حراك لسانه في فيه إلى أن قال وفيه قولان على السهو إذ لا فرق بين ما ذكر من تحريك اللسان وما بحبك و بين غير 5 ولقوله وسبب اختلافهم عندي هل العمل الخفيف مقيس على غير في ذلك أملاه فيدل كلامه على ان الخلاف متعلق بكون العمل خفيفا مع السهو ولو لم يكن ما ذكره وذكر النبيل القولين ايضا بدون ذكر سبب ونَصر وكنا ان غَضَ بَصَى في الصلاة أو أحد به النظر الى أن قال الا إن فعلها بالسهو فيها اختلاف امره وقيل أيضًا العمل الطويل سهوا لا ينقضها ما لم يكن مقداد العمل وفيه الخلاف السابق ذكره فالعمل سوا من غير جنس الصلاة قالوا انه غير ناقض و في الاثنين قولان وفي الثلاثة حكى النيل النقص وحكى بعض الاتفاق على النقض منا لكن قال القطب ادعاء الاتفاق غلط اهم وقال غيرنا لا نقض بالثلاثة واكثر قال القطب بل لم يتفق أصحابنا فات منهم من قال لا نقض بالثلاثة واكثر من ذلك مَنْ قَالَ أَنَّ مَنْ سلّم سهوا و مشى خطوات قليلة أو كثيرة وسوى رداءه و دعا ولو بالعجمية لدنيوتي وعمل غير ذلك غير اكل وشرب وكلام واستد بارونقض وضوء فلا تفد صلاته وفتحصل ان الخلاف فيمن سكت سهوا او مراد اعمالا من اعمال الصلاة متى تنتقض وذلك مقدارا العمل على اختلافهم في العمل قال وقد خرج صلى الله عليه وسلم من الصلاة سهوا فمتى واستند وقعد وحرك يديه وتكلم فلما ظهر له بنيه ونسخ الكلام وباقي ذلك غير منسوخ وذلك كله في سهو اهرم ها و فى العمد با لواحد فصاعدًا النقض، وقيل لا نقض بعمل واحد خفيف عمدا كما قيل ان الالتفات والنظر إلى السماء عمداً لا يفيد انها الا ان نظر من خلفه، والصحيح الفساد بذلك، ولبعض قومنا الخفيف غير ناقض ولومتَعَدّدًا من رآ من نوع أو أنواعه وتقدم حكمة ومثال الفعل الخفيف سهوا قَضَمُ حَبَّةٍ عِنب أو تين فى الفم فالحكم كما سبق عدم الإعادة والأعادة قولان اما ما لو انكسرت بمثل النقاء فرساين عليها عند القراءة اوبلع الريق أو نحو ذلك مما تلتقى يد الأفراس فلا فساده ولو بلعها بدون كسي فسدت لايد من جنس الأكل ولو مرة واحدة ومثله الشريب فلوكس وبلغ فسدت بفعلين بناء على أن فِعلى الهو يُدَانِ وتصح بناء على قول أنهم لا يفدان، وتُعدا المَضَغَةُ فِعلاً والمصنعة الثانية فعلاً
2191