نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

18

،

آخر وهكذا والبَلْعَة فعلاه و فى التاج ان مَنْ خرج من ضروسه ما كتبة تين أو أكثر ففى النقض بها إن تعد ابتلاعها بعد كسر قولان وان من أكل أو شرب سهوا في اعادته خلف وانه لا بأس بما يجرى فى الريق من طعام جامدًا أو ما يعا يعني على قولدو على براى من لم يفيد وها بالأكل والشرب سهوا فبعضهم الزمه السجود وبعضهم لم يلزمه، ولو مرك لسانه اوأخرجه ولو لم يجاوز حمرة الشفة أو عضر لسانه او احدى شفتيه او عض على نواجذه وهل هي اقصى افراسه اربعة أو هى الانياب اوالتي تليها أو الأضراس كلها اقواله وفى التاج ولا نقض بغض البصر ولو فى كل الصلاة عمدًا عند بعض وقيل لا نقض إن قله وقيل إن لميجا ورحلا وقيل كعده وقيل كل الصلاة أهـ، وفَسَدَتْ إِن تَعمد ادخال اصبعه فى انفها وعينه او أذنه او سترير ولو على القول بانها غير عورة أو على القول بانها عورة لكنها لا ينقض الوضي

"

متها، او مس باطن الركبة او أبطه او نقرة الصدر ا ونقرة اعلاه والتقييد بهذ البواطن التصحيح القول بان اليهوبها فيه قولان اقواها الفساد والا فالعمد إن لم يكن لإصلاح او تنجيةٍ مفيد سواء كان الممسوس باطنا او ظاهرا فرجا او غيره الأما قالوه من عدم النقض ولو بدون حائل بتحسس الحدث من الفرج إن لم يجد بكلاه لكن الحق انتقاض الصلاة والوضوء بمجرد من الفرج ولولم يجد حدثاً لورود الحكم به عن صلى انتم عليه وسلّم في قوله أنيا رجل أو امرأة افضى الى عورت بيده فقد انتقض وضوءه. فليس في الحديث استثناء حال الوضوء العمومه احوال الوضوء تحسنا لحدث وغير وعن بعض المشارقة اذا خاف حدوث البول قبض عليه من فوق الثوب ومسحه على فخذه فيظهر له البلاً وعَدَمُها فيترتب على هذا القول عدم النقض بالمس فوق الثوب لا لأصلاح ولاضرورة الامجرد الخوف، وظاهر اطلاق النيل النقص ولو من فوق الثوب، ولوامسك بيده عضواً من اعضائه او اشاربها اوردها خلفه اوهرها او نقض بها ثوبر اور فعها فوق رأسه أو مسجد بها أومسح بها وجهه أو لحيته أو خللها ا وجعلها على كتف او على خاصرته اورفعها في الهواء فسدت ان تعمد لكن في بعض هذه الأفعال خلاف تقدم ذكره وقد علمت القولين في السهو وان اضعفها القول بالتمام ولو نظر إلى السماء أمامه فقولان اقواها النقض وكذا الى فوق وعذره بعض بالنسيان و بعض كره منع الجبهة والصحيح النقضه و توضع طفلها ان لم يكن به قدر و تحله ان شغلها بصياحهه ويرد بصى، ثم يحرم ويفتح يده لو قبضها ثم يحوم فلو أحرم وقد فتح بَصَرَه او قبض بلكه أعاد صلاته لانه احوم على ترك مامور به 5 وقبل لا بأس فاذا أحرم رة بص ومديد، ومحل البصر مائدة السجود اليره وقيل على وجنته، فلو أحَدٌ بَصَ فى شئ عمدًا أعاد و رُخص كما تعدى نظرم قحط اسموده اعنى اعادة وضع

- 18 -

-