الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨-19 -
19
إن مَدَّ بصره إلى ما يلى القبلة واي مد ال غير القبالة أعاد ورخص بلا عده ووسع له بعض من قدامه بلا حد لكن دون إعداده الى شتى مخصوص و إن ختم ولوا صبعين إلى باطر الكلف سا هيا قيل أو عامدًا اوختم بعض الأصابع الى بعض فلا بأس، و في برأى تفسد با صبعين بناء على انهما عملين، وفى آخر ولو بواحدة، وفسدت بالثلاث وليس اجماعاً لوجود الراى بعدم الفساد الا أن تكون اصابع اليد كلهن، فلو تعمد فسدت ولو بواحدة، وانما بعد ا صبعين فعلين لوضتم واحدة بعد أخرى ونظيره لوختم واحدة ثم فتحها ثم فمها و لوختم الأصابع ختم او كلها وكانت ملتفة من واحدة كان فعلاً واحدًا وكذا مادونهاه وقيل تفسد بختم الاصابع جميعًا ملتفة بمرة واحدة ووجهه انه انقص من الصلاة أصابع يد كلها أو جلها إلى ختم كذلك ثلا تا كن يسجد من رجله با صبح أو اصبعين فقط، والتشديد فى ختم أصابع يد كلها لاختم البعض على قوله ولوستواه وعلى قوله آخر لا يضير ما لديتم صلا قاء كذلك وعليه فلو حتم من من أول الصلاة وفتح أخرها لم يضره ولو ختم في آخرها فلم يفتح حتى مسلم فسرت ها و رخص ولو أتمهاه ورخص ولوضم أصابعه وكفيه جميعًا هداه ولو أتى أفعالاً غير مُفسِدة بالسهو فهل تُفسِدُ إِنْ أتم صلاته بها ولو سهوا أيضًا قولانِ، ولا فسادات ختم لإصلا صلاته او لدفع ضير عن نفسه لكن افسدها بعض وشدده وتقدم ذكر الترخيص لمن نها إمامًا أو غيره فسلم وقام أو مشى أن يرجع ويتم ها لنفسه بمن خلفه إن كان إمامًا ولنفسه إن كان فذاً أو مأموما لكن بشرط ان لا يتد بوقبلة ولو بجانبه وبناء على هذا القول فلا تفيد بسهولى لم يكن سهوا طويلاً أو عظيما ينقص من الصلاة فريضة والأفلوطال او عظم فلا باس به حتى ينقص فريضة، وكذا زيادة عمل من جنس الصلاة كوافع من ركوع سها فأعاد الركوع فلواتي بالتعظيم في هذا الركوع الثاني فهو عمل ونفس الركوع عمل آخر و زيادة عملين ولو سهوَ مُفسِة وإن قيل بالصحة وقيل لا تفسد باعماله الصلاة المزيدة ولو زادت عن الثلاث سهواه وتقدم إجازة بعض للتبيح والتعظيم والتهليل والتحميد ونحو ذلك كاستغفار عمدا فى غير ذلك الموضع، فلو ذكر قبل أن يتم الركوع رفع ساكتاً ثم ينحط للسجود مكبراً، ونظيره لوسها فترك
لوكوع وسجد فانه يرجع ما لديم التسبيح فلو ائمه فالقولان، وان زاد فالقولان ايضًا والتعظيم ولونزا الى عشر مرات كله عمل واحد ومثله التسبيح، وقيلا الركوع والتعظيم محمل واحده وقيلها والرفع، وكذا السجود والتسبيح عملان أو عمل واحد أوهمها والوقع، والمراد بالسجود الخفض اليه من قيا مرا و من استواء فى الأرض. وقيل الركعة عمل، وقيل ما استقبل ولو قصد الركوع فيها مسجد قام بلا تكب يوالى الركوع بدون نسبةِ القيام انما حد ارتفاعه الى هيئة الراكع فيقف مكانه راكعا انما يستوي قائمًا اذا ارتَفَعَ مِن سُجوده لو لم يقصده كومًا انما نواة سجود ا سا هيا في ين يتذكر في حالة مجوده يرتفع حتى يستوى قائما ثم يركع وارتفاعه
للقيام