نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

?

للقيام بدون تكبير الا انه يجد تكبير، وبحكم هذا الوسها فترك بعض فر وفيها فيرجع اليه ويأخذ من هناك الا اذا عمل عملين من الصلاة فاذا علها فلا شك في أنه قد صار في الحد الثلاث بحساب السهوعن وهنا تفسد عليه صلاته، وقد مربك الخلاف في قدر العمل، واعكم انه اذانسى شيئًا من السنين فذكر بعد دخوله في عمل الخوالد يوجع وقيل يرجع بعمله وحك وقيل يعيد ما فعله والله أعلمه بيان قد تحدث اسباب خارجية تسبب في الصلاة أفعال تمتنع قبل طرؤ الأسباب، وقد عرفت أن كل فعل لا ينقضها سهوا يفدها عمدا اذا تعرى ذلك الفعل من إصلاح لها مثاله وضع اليد على الفم حمدا ليس لقطع تثاؤب ونحوه فهذا فعل خال من اصلاح وقع بعد فيترتب عليه الفساده وليس ما سنذكره هنا من الأفعال المباحة المسببة بالأسباب الخارجية من قبيل الأفعال العامرية من الأصلاح ولكنها أفعال مناطها تنجية النفس وتنحيتها من المهلكات وفيها إصلاح للصلاة بالعرضية و ذلك مثل اذ اخاف فساد صلاته او هلاك نفسه أو مادون الهلاك من الضري لحدوث ربح او مطرا وسيد او مدبر و انتشار غيل أو نحو نجيل من الحشرات اللشاعية وحريق اود خان او خوف سقوط نخلة او شجرة أو سقوط ثمرة شجرة يخشى من سقوطها عليه ضرراً أو سقوط بيت او جدارا و سقف او جذع من اوشئ من اجزاء سقف کچھ بھيا للسقوط او كان في كهف خاف سقوطه او سقوط صحية على بابه تمنع الخروج منه فهذه أسباب و ما يشاكلها تبيح للمصلى التحول من المحل المخوف المحل الا من بحيث يتحول وهو في وظيفة صلاته كقراءته فيها فاذا أتم قراء تركع وسجد حيث امكنه في موضيع اتم فيه قراء تره واذا استوى قاما من سجوده مشى قارئًا الى محل قَصَك إن لم يعد إيمانها في المحل الأول أو ان تمكن من إتما ما فيه الا أنه لا يحسنُ له ه وليكن هكذا كل ما أتم قراءةً ركع وسج حتى يقضيها لكن هذا ان طمع أن يصل موضعا يمكن اتمام صلاته فيه حيث يحسن له بلا كراهة ولا مشقره وان لم يطمع فى موضع أصلاً أو أمكنه موضع إلا انه لم يكن وصوله قبل تمام الصلاة ولو بكراهة وعدم استحسان او خاف فوت الوقت فانه يطيل قراءته بأن يزيد فيها لغاية وصوله الى الموضع الذي يمكنه فير ذالك إن أمن خروج وقت الصلاة واما ركعة الفاتحة وحدها خاصة او التعظيم أو التسبيح أو القيات فيقوم ساکتاو شي ساکناه وإِن خاف خروج الوقت ابتدا بالصلاة من أولها وقصرها كما امكنه ولو يو في إياه وموجب التقصير حدوث المحفوف آخرا الوقت فيحذران لايدرك الموضع الذي يأمن فيه الا وقد فاته الوقت وانما يستا نمنها اذا كان يريد أن يختصرها بايماء او تكبيره واما بقراءة واحدة قليلة الكلمات وتعظيمة واحدة وتسبيحة واحدة ونحو ذلك كالأسراع في القول والفعل فالصواب أن لا يستأنفها بل يفعل ذلك من حيث يدركها قبل الفوات، والصواب انه لا يجوز له البقاء كذلك

ره وو

- 20 -

-