الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠در
تقدر
إلى أن يكون لا يدركها الأبهذا الاختصاره نعم ان لم يجد موضعاً تجوز فيه أصلاً أو بغتة ضيق الوقت، وان وجد موضعاً تجوز فيه ولو على قوله او بكراهة التهافيه وثم ان هذه الأفعال المضطر اليها تختلف کدخول وخروج وصعود ونزول وكغض بصير تارة و متحر اخرى و قد علمت حكم جوارها مع الاضطراره لكن لو دخل على ما يؤذى العين ويحتاج فيد إلى فض الجفنين مثل دخان او غبار فلو غمض اعاد و قطع الصلاة ولا يتمها على حالة تطبيق الجفنين لانه كالمتعمير بسبب دخوله على ما يؤذيه ويؤدى إلى الفعل المخالف للصلاة، ولو دخل ذلك المحل طا معا في زوال ذلك المؤذى اوني خفته فلم يكن ما طمع فيه صلى كا قدر و لو تطبيق جفير او بخر وجد الى محل آخر ثم يعيد الصلاة ورخص أن لا يعيد وذلك كمن دخلها وهو يدافع أخبتيه فانه يقطعهاه وان طمع أن يسلم من غلبتهما فلم يسلم فالقولانه ولو وجد مدخلاً أو مخرجا عما يحتاج معد إلى فعل الفم فلم يتحول عند اعاد صلات الجمله نفسه على ما يؤديدا إلى مفيد لصلات في الأصل، فلولد يجد مَدْ خَلاً ولا محمو جا غمض وفتح بن امكانه حتى لو لم يمكنه الفتح الابتعود قعده وقيل يقوم ويغمض عند إمكان القيام ان لم يمكن الفتح، ورجح القعود مع القدرة على الفتح، وللقيام مع الغمض وجه ان القيام هو الاصل وضرورة دفع الأذى عن العين يمكن كونها بالغمض فلاداعي إلى القعود في محل القيام والله أعلم، وانما يترتب هذا الحكم إن حدث عليه السبب الضروري وهو في الصلاة ولو اكمل صلاته غامضًا لعينيه، بل شخص له ولو دخل هو نفسه على السيب، ومن الأفعال التي نسيجها الضرورة وكانت في الأصل مجمورة في الصلاة مَسُّ المغابن جمع معين بفتح الميم وكسر الموحه وهو اسم لمكان الغَينِ بعضى الخفاء يقال اغتين الشئ اختفاء وغين الخبر كنصر وكسمع لا يعلمه ه فوضع الإباحة العدد واصلاح الصلاة لكن المس للمغابن ولو لإصلاحها ممنوع مباشرة الا إن لم يجد ما يحول بينه وبين المغين نحو ثوب حاصله لو دخلت نملة او جملة في انفه أو أذنه مثلاً واضطر الى إخراجها فيلف اصبغه مثلاً في ثوب ونخرجها ولا يدخلها
بدون حائل فحكمها حكم ميس العورة من المنع مباشرة افلوا كيفى فى إصلاحه بالنظر فهو اولى من المباشرة فلومس المغابن كا لعورة مباشرة الإصلاح أو عدد و قد امکنه بدون المباشرة مثل عود اولف اصبح اعاد صلاته، وقيل الاوان كان باشر لعدد او إصلاح فلا إعادة على قول واختار في الديوان الأعادة هو من ذلك الأحساس بنجس فى العورة قيمتها للتحقق أو يؤذيه شئ فيها فيبا شدها بازالته بدون حايل فقيل بعيد الصلاة وقبل الصلاة والوضوء الإطلاق الحديث نقض الوضومتها ولم يستثن العدد، وقيل لا واحدا منهما لانه لعدد وايضا قد قال من قال لا ينقض الوضوء منها ولو بكف فى الثقبة الا إن مَش بشهوة، ورخص المرخصون
ولو
-
- 21 -
-