نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

ار

ازانا

از از انفه

و تو با شرا مخابن بيد لغير اصلاح او عذر على الكراهة مثل أن يدخل اصبح في انفه ولكن إن أخرج منها شيئا بدون ضرورة لإخراجه فدته وقيل إن اخرج شعرة من فدته قال القلب ومن العجيب ما شهر في الكتب من انه يتر عورته اذ انضاف النجس فان لإيجك معنى على صلاته والواضح انتقاض وفيو باش ولو لم يجد نجسا فيتوضا ويعبد الصلاة من أولهاه وقيل ظاهر اليد لا ينقص من العورة به وعليه فليمس به فان لم يجد مَضَى على صلاته وعلى كل حال اذا امكنه النظر نظر دون مس، وقد اختلف في الجملة النقل أشدّام المش ا و هما سواء والصحيح ان المس اشد الامرى ان مش عورة الزوجة أو النشرية ناقص للوضوء وكذا العكس والنظر الى العورة فيما بينهم لا ينقض الوضوء احد و تما ايج دفع المضار من النفس لكن إن استطاء بدون قبض لشئ أو إمساكه وان لم يستطع المضر كيف ما امكن بلا اعادة عليه على المخيار من نقوله ولبعض انه يقبض بيت عليه او يمسكه ثم يعيده ونظيره ما لو احتاج الى نوع لباس زايد عما يبتوم فليتزعم وليتم صلاته مثل نعل وكما لو احتاج الى كباس ليسَ واتم، ولزمن الاعادة ان لبس على غير جل كجبة على قيص، و رخص بعض بقبض ان كان لدفع ضاد و بواستطاع دفعه بلا فيضه ومثله الخلاف في القبض الإصلاح الصلاة و في الديوان إن أمك شيئا بأسبعه لم يخلقها عليه ليدفع اختة فلا بعيدا ولوعناه ما يحتاج معد الى حك جسد حَكَه با سبعه دون ظفر فان فعل فلا بأس لكن يعيد تقلع جلدة او شعيع ورخص ما لم يخرج الدم، وخصصت المبنى با صلاح ما فوق الركبتين فصاعدا الا العيرة فبالشماله ولو اصلاح ما عدا العودة بشماله كرة بلا فساد كما لو اصلح في عورة بيمناه إن لم يقصد مخالفة السنة و في الديوان فيصلح الصلاة ويدفع المضرة يمينه وقيل بالشمال، وقيل إلا إصلاح مكان السجود ومسح الجهة بعد الفراغ فباليمين اهره وخصيص ما ردته الركبتان إلى أسفل بان يصلحه برجله اليمنى وذلك باب يُصلح ما باليسرى وساقها القدم الأين أو بالساق الأين، وما بالساق الأيمن أو القدم الأيمن بالحاء إلى الساق الأيسرا والقدم الأيسر وينقل اليمنى، والأولى ان يصلح كل قدم أو ساقتها بتقدم الأخرى أوساقها وهذا الإصلاح إن كان قائما والاقباليد قاعدًا ويصلح ما بالهم به بلسانه ها واما الركبة نفسها فيحتمل اصلاحها باليد او با نردبل ولو اصلح بوجله ما يصلح باليد او عكس فقولان اختار الديوان عدم النقض والقولان أيضا فيما اذا أصلح ما في رأسه بركبته مثلا أو يهز رأسه أو بحكم ما بنحو حايط او مثلا دفع براسه ما يدفع بغيره اوحك باسنانه شفتيه

اه

- 22 -