نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

-23 -

23

إذ الأسدان يُخرج مما كان من الشفتين من الفر بلسانه وما كان منهما خارجاع حجم جه به بيك غيث اخرجه منها بحاث اسنانه لزم الخلاف، وكذا لو لفظ شيئاً بغيه اوارتشفه اود فعر بنفس انفه او جنده انتشاقا و مختارا باد برا ان في الدفع بالرأس والحاك بالأسنان والجيد بالفم والأنف النقض كمثل أن ينعي بنفسيهما مايدخلهما أوما يليها في خارج اوما في اليد او غيرهاه وادخترته بما يا طعام فى اخر اس كا لوكان في تموجاء امته أو خاف ان تسقط فى الفم فيبلعها فيترعها بلسانه ان احتمال والا فبشئ اخر غير يده، ويترتب هذا الحكم ما إذا حدث التأذى في الصلاة أو حدث قبل الدخول لكن عقل فدخل قبل نوع المؤذى والأفلودخل وهو متوجع به وصلى عليه فسدت وشخص فى هذا أن ينزع ولا نقده قال القطب وهكذا كل مادخل به اجما لا وتفصيلا ما يشغل غير مالا تفتح به كنجس وحرير وذهب لرجل، اهره والنزع بالدان يشترط فيران لا يتجاوزحمة السفتين وما تجاوز فترى باليده ومنع بعض المتأخرين النزع لانه عمل لا يحتاج اليه وقال القطب وجد النزع مخافة الرجوع الى فيه تحسين هيئة المصلى فانه امر مُعتبر الاترى انه إذا استوى الرجُلانِ للإمامة

6/ 01/

و ترو ويدو قدم الأجمل ويُقدَّم ذو اللحية ويرد عامَتِهِ إِذا الخَللَتْ لعدم حُسنِ تَدَيْها تَدَنِيَا عَنِي

شرعى الا إن سقطت عن الراس كلهاه والا ترى انه يقدم ذو اللباس أَحَسَن وَأَلَا تَرَى انه: ذَرَ سَقَط طُوفُ الثوب عن كتفه يوز، أهمها واذا لم تكن من بقية العام منيَّة ولا خوف من ابتلاع جاز ترك: ننزع إن أمِنَ إنقلاته إلى الحلق فلو نزعه مع الأمن فَسَدَتْ ورجس فى أن لا تفده وزن خاف أن تُشْعَلَه بفمه وما زر من أخر أجر بالا مجاوزة نلسان نحمرة الشفتين أخل با سبُعد منها لا بيك كلها جملة فان ليخيف مجموعه للفم توبه، وانما جاز نزعه ونو بلا خوف رجوعه للغم لكونه هناك مشبوة ولات الملائكة تكرم الطعام انتبقى في فم الأنسان أوشفيه مال السلاة ولان من شان الصلاة احترامها بالهيئة الاتي، ان شاغل براق فى انغم نومنع من بلعه مانع نر يطلقه على شفته انشغلى فيما تحتها انما يقذف شما لا بلسُنَةِ والعِلة السنويل تردا عمامة المتصلة برأسه لترك التشويه، وقيل لا يأخذه من شفَتِهِ الاَ إِنْ عقله اومان أن يرجع الي فيه وإن فعل أعاد الصلاة، فان جان رنسانه حمرة شَفَتَيْهِ أعاد صلاته على المختار لانه زيادة فى العمل، وقيل لا يعيده وقيل ايضًا إن جاوز حد الفم في حال الأغلاق بلسانه أعاده وقيل لاه ولو شغله ريق بمثل امتزاج طعام فيه اوغيابه فيه وخاف بلعه او شغله بخوف فى أو شغله بكثرته طبعا فتضرر ببلعه فانه يرميه خلف يراه النهيه صلى الله عليه وسلم عن البرق إلى قدام في الصلاة ولاته قدية الطَّخ به ثوبه و بدنه

وما بين