نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

24

و ما بين رجليه مثل قدامه، وقيل برميد بين رجليه مايلي شيراه، وقيل برميه تحتها. ونظيره الولم يشغله الا أن فيه طعامًا يحد و بلعه او ما يگان وينبغى محاورة الوسواس فانه اذا افوع الماء من فيه فائما تبقى فيه البرودة لا الماء ولا ضير بهاه وانما تنهى عن ارساله على الشفة السفلى فما سفل عنها لما فيه من الشوهة المنافية المقام الصلاة والما يلزم فيه من شبه البرق الى القبلة ولا تفسد بذلك وهل تقد إن رماه أمامَهُ اولا نقد إن رماه يمينا او قداما اوامام راا وهو الأظهر قولان د ويجوز إطلاقه سائلاً بلا ميلولة ولو برق في ثوبه جاره وقيل لا يجوز الا للمصلى في الكعبة، ويجوز في مسجد لافراش بر غير حصباء او تراب والا ففى الثوب وكما جاز دفعه خارجا فيجوز داخلا إن لم يمتزج بغيره أوضَرَّ بلعه و في بلع نازل من الرأس او طالع من الصدر قولان ده وان بلع خارجا من الأنف اور بقا خرج من الفم فرده فبلعَهُ أعاده ولو حفر في حسباء الخاطه و دفنه اعاده وقيل ان حفر تحت رجله اليسرى ولو مرة تحت أخرى بها ايضا لم يُعده وان حفر بيد أعاده وجاز رمى مخاط ونواق تحت فراش لكن بدون زوال الى جهة فلونال أعاد، وقيل لا إعادة إلا ان نراد على خمس خطوات واجيز الحفر باليد الشمال والدفن ان كان جالسًا أو فعل ذلك قاياه ويكن له أن يقعد ويرمى على تعليه ولكن يكتب عليهاه وادر فى مستقدر المسجد اخرجه بعد اتمام الصلاة هي ومَن سال فى وقت الصلاة من فمه دم فان اتسمع الوقت انتظر انقطاع الدم والأصل كما أمكنه، وكذا كل نجس من انى موضع خرج 0 و وقع في النيل انه يبرق الدمَ أمامه وهو مشكل لوقوع الدم على مسجد وجهه اوما رده وبأنه ربما تلطخ به ثوبه و بدنه، وحل القطب هذا الأشكال بان المراد با مامه ما يقابل جانب يراه إلى قدام الشمال لأحقق قدامه و قالت وليس المرادانه يذهب الى قدام فيبرق ويرجع لان فيه زيادة العمل عما ذكر وفيه التقدم في الصلاة مع وجود الغناعناء وليس المرادد فعه بصوتٍ لانه يُصيب الرشاش اهره ويطاطئ رأسه حذر أ من إصابة النجسه وانما لم يكن على الشمال المتحض لكثرة الالتفات عن كثرة الدم فيكثر الانحراف عن القبلة، ولوفاق الوقت ولم ينقطع الدم صلى مطأطنا رأسه إلى تمامها عملاً بالتوقى عن الثوب والبدي و يصلى مستوياً ان امكنه بدون طاطانة الراس وكان اذا اجتمع في الفم طاطا فبرق، ويصلي قاعدًا ان لم يمكن القيام لمخافة تنجليس ثوبه اوبَدَنِهِ او بقعه وليضع منديلاً أو غيره يتلقى به الدم وليكن على ركبتيه وفيه قوابِ لأجل انصباب الدم عليهه ويجوز بلا منديل ان تعد وطاطا رائه أمامه

روا

- 24 -

-