الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤- 25 -
29
e
والطهارة أكد من القيام في الصلاة اذ القيام قد يبدل بالقعود ولا بكل من الصمان للثوبه ولو خرج الدم من موضع غير الفم وامتنع باللف لغه وصلى قائماه ولو كان في الرجل ابرزها عن ثيابه وَصَلى قاعلاه ولو بلع الدم او الفى ضرورةً مثل ان يميل الى بطن بدون قصد او ينجذب اليه طبعا او اضطر إلى بلغ الريق فيبلعه وفيه النجاسة فهذا لاضير به اذ لا تكليف فوق الطاقة وكذا لو اضطر الى أكل أو شرب الى انقطاع الدم فَلْيَفعل قدر التنجية 0 قال القطب رحمة الله عليه ولعل من أجاز للمضطر أن يأكل اكثر مما ينخل ولو شيع يجيز هنا بل هنا أولى لان الدم من داخِلِ فِيه اهه ولو تَعَدُ بلغ دم اولى مع اسْتِطَاعَتِهِ مَنْعَه انتقضت صلات، ولزمه الكفر والمغلظ وقيل المرسلة، وفيل صَدَقَةً مَّاه وقيل التوبة فقط، وتنتقض طهارة وضوئه وتيميه بلح النجس الى الداخل لان هاتين الطهارتين قد رفَعتَا حَدَثَ الدم اذ كان في قمه او منبعِنا إلى الخارج بضرورة ولا ضرورة الى بلعه هنا ولهذا بقى حكم نقض الطهارة ولم تنتقض مع وجود الضرورة وكذا تنتقض بفعل التعمد البليه لانه كبيرة على القول بنقض الكنايره وجاني للمصلى النظر إلى الشمس في الموضع الذي يظهر فيه طلوعها او غروبها او توسطها في كبد السماء إن خاف طلوعاً أوغر و با او توسطًا والمخوف هنا الأوقات الثلاثة المنهى عن الصلاة فيها إما الطلوع ففي صلاة الفجر و سُنَّتِه إِن أخرها عن الفرض لعذير و في صلاة القضاء او النقل بعد صلاة الفجومع من يُجيز ها هنالك واما الغروب ففى صلاة العصر والقضاء والنقل عند مجيز هما بعد صلاة العصره وأما التوسط ففى النقل والقضاء والصلاة المنسيّة والصلاة المنوع منها اذادخل في صلاة فتوسطت الشمس وصورة الامتناع إمساكه عن اجراء الصلاة وتوقفه حيث وصل منها حتى تزول فيتم صلاته وهل ينظر من اوالى ثلاث نظرات او ينظر حتى يتيقى الزوال اقوال، وله أن يتعرف الزوال بالةٍ كنصيبيه مُعْتَدِ لا وأخذِ الدلالة من ميلولة الفئ الى جهة الشرق وان تيسر له اخذ الدلالة من في نحو جداد اقتصر عليه عن الاستعمال للنسبة في الصلاة لان الالتفات الى فى نمو جدا را خف عملاً من استعمال شئ معتدل ينصبه حتى يستقيم ثم يأخذ الدلالة من فيته وإن لم يتيسر له الا استعمال النصبة نصبها واستدل بها حتى بالنظر إلى السماء وحتى الاستدلا لـ بالاقدام وغير ذلك هو وفي رأي اذا ابتدأ صلاته قبل توسط الشمس فَتَوَسَطَتْ بعد إحرامه مضى في صلاته ولم ينتظر التوسط، وفى أي أَخَوَانِ صَلى ركعة
قبل