نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

21

124

قبل التوسط والا وقفه ونو علم عدم التمكن من إتمام الصلاة قبل لطلوع الشمر او توسطها وغروبها لم يجزله الدخول في الصلاة، وقيل إن أدرك ركعة دخل فيها و يترتب عليه القولان أعنى إن طَلَعَتْ أو تَوَسَطَتْ أو غربت وهو فى الولاة أمسك وانتظر والقول الثانى لامك ولا ينتظر ومضى في صلاته و وجه جواز الدخول ولو علم عدم التمام قبل الطلوع وفطيريه هوا القياس على جواز الدخول في قضاء العلوم و في كفارة السوم فانه يدخل فى الصومِ مَعَ علمہ بھي القائم به قبل تمامه کرمضان وعيد وحيضٍ، ونولم بخش طلوعاً ولا توسطأ ولا غروبا وقراء سماء لزمنه الاعادة الاعلى القول بعدَم لزومها مع العميل الخفيف لغير العلاج وتنجيةٍ ولو عملان وحيث جازله تنفران أسماء جاز حتى الى جهة خلف ويصور لمن قبلته مطلع الشمير في صلاة ما بعد طلوع الفجر بانواعهاه ولمن قبلته مغرب الشمس في صلاة لعصر وما بعدها من نحو قضاءه وعلة جواز النظر هنا خوف، من خروج الوقت فينظر هل يراها في نحو جبل خلفه ها و نظر ها ظهر السواد في الأفق على الاقواا فى اجرا لوقت للعصره فلو ادرك ذلك بالنظير إلى أمامه فنظر الى خلف فَسَدَتْ صلاته، ومن كان قبلته الغرب نظير أمامه فيد هل غاب قرن الشمس وهل أحمد الأفق الغربي فى الفجره ومَن كان قبلته شمالى الكعبة ا وجنوبها لم يحوله الالتفات الامجرد عينيه فلو اضطر إلى زيادة التفات زاد والحد إدراك المقصوده واختلف كم مرة يلتفت المصلى في تحمل جوازه فقيل يلتفت من يتحين الطلوع او الوسط او الغُروب ويجتهد فى انتظار التحقق لذلك حَدَّ طَاقَتِه ثم ينظر نظرة فان لم ير طلوعا مثلاً استمر على صلاته الى حد تيقنه الطلوع والغروب فيمسك الى تيقن التمام ه وان رأى في نظرته طلوعا او غروبا أمسك الى التمام تيقنا لا ننظر أخرى، ولا فَسَادَ عليہ بموافقة بعض صلاة حال طلوع او حال غروب أو وافق باما لك بعدهما او قِبلها لعدم تَعَمَّكِ فى القولين بَعْدُ ولاستما في هذاه وحكم الزوال لمُصَلِّ قبل متى خشى أن يُديركه الاستواء حكم الطلوع والغروب، وقيل ثلاث نظرات يتحين فيهن ويجتهد وقيل له متابعة النظرات ولوباكثر حتى يتحقق ما ينتظر فان راي ابتداء طلوع او غروب امساك الى تمامه. والخلاف في النظرات حالة الأمساك هل تكامل الطلوع أو التوسط أو لغروب كا لخلاف الأول هو انما يتصور حكم الأمساك حيث لم يتعمد تأخير الصلاة فلو تعمل بطَلتْ إن أمساك وبطلت أن لم يك لانه على الخالين

و

-26 -