الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦- 27 -
27
اوقع صلاته في وقت منهي عند وجلب إليها إمساكا لاضرورة اليده ولولم يتعمد تأخيرها إلا انه تبقى ابتداء احدى الحالات الثلاث فلم يمسك عن الصلاة فعلى القول المختار بعيدها بعد ان يتمها، وقبل بل يقطعها، وتقدم انه لا يعيدان أدرك ركعة قبل الطلوع مثلاه والقول بانه لا يمك لكن قبل لا يُمسك إن ركع قبلها، وحكم التوسط في كل المسائل حكم الطلوع والغروب لكن بشرط اجراميه قبلها بدون علمه بضيق الوقت، وإن تعمد التاخير مع مشارفة الضيق ظانا للإدراك قبل تحقق الزمن الممنوع مضى بالاحرام وامتنع نظر الطلوع و غروب
وَمَسَحَت على قول إن أدرك ما يكون به مُدركا للصلاة كركمة والصحـ الإعادة، ولو مضى في صلاته على خوف من نحو طلوع ثم تبق بعد السلا صحت لاحتمالها قبل المنع، ولوأخبره امينُ فيها قيل أَو مَن صَدَّ قَهِ أمسك لكن بشرط انه دخلها على شاب او دخلها فشله وأما ان نظر فتيقى عدم المانع فاحرم فلا ضير إن لم ينظره وجاز له النظر ان خاف هجوم المانع وان خاف على نفس او ما ل نظر لكن بشرط إحساسه بصوت او مشي ولو نظر قبلا حساس اعاده وفيه قول بالترخيص. ولو خاف واضطر الى القعود ند إن أحس بخوف وفيها الترخيص الأوّل اعنى إن قعد لخوف قبل الحساس القطب والذى عندى هذا الترخيص انّه لا يعيدُ مَنْ نظـ قبل أن يُحس لا مكان أن يصله المكروه مِن عَدُةٍ أو سَبْع أو حريق اوغيرها. قبل أن يحد ولانه قد لا ينجوان ليثُ حَتَّى سمع حسه اره و هلا يعيد
من بانت له كتابةً ولم تشغله او يُعِيدُ إِن تبين حروفها قولانه نظر نقش حسابِ فحسبه فهل يعيد ولو لم يتعمد أولا قولانه ولو اضطو الى عَابِ شئ من جيمه فهل يحكه بأصبعه او يجوز ولو بظفره قولان: لكن مع معاذرة الإدماء، ولو قطع جلدةً أو قلع شعرة فهل يعيد او حتى يد؟ لابه وحده الفيضان، قال القطب هذا هو الصحيح عندى لان مجرد قلع شعيرة (و جلدة لا نسلم أَنَّهُ عَمَلُ وَايدُ مِل شَئ تَرتب على ما يجوز وهو الملك بل هو من جملة الملك، وانما يكون عملاً على حدة ناقضا لو فعله بعد غرضه من الحاءِ وهو ما يزيل عنه الضر وشغل القلب يل التحقيق عندي إنه مَنْ حَاكَ كما يجوز له وكان من ذلك خدش أو رعاف فلا فساد بل يتوضا وينبنى على صلاته، وكذا لوحَكَ وَقَاءَ بحكه لانوما فى الأثر البناء في القى والرعاف والخدش ولم يشترط أن يكون ذلك بب غير المصلي اهم، ويصرف من الركبتين فاعلى عن نفسه ما خاف
ان يشغله