نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

ده

ان يشغله عن صلاته بختي او بنقض وضوء أو بغير هما كذباب و بعوض وقراب وضح و برغوث وليس له ان يذب ذلك بمذبة وانما يزيل بيك ما شغله من فر لك او قرصه او خاف منه خروج الدم فلو خرج من دم باسبابها غسله وتوضأ واستأنف الصلاة وليس هذا كحكم الخديش، ولو حد شه كغراب و عقرب لم يلزمه بعد الغسل والوضوء الا البناءه ولو تعمد قتل شئ من ذلات فعلى الصحيح عليه الإعادة التعمك لزيادة عمليه قال القطب والذي عندى انه لا نفد يقتل العمد إن كان لا يصل المصرية الابقتله لاَنَّ

له الصيرف ولا يصل اليه ولقوله صلى الله عليه وسلم فيمن يبرأ ما المصلّى اقتله فانه شيطان، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المون في الصلاة وغيرها والحل والحرم اهره وفى الاعادة بقتله بلا قصيد ولا عمد قولان، سواء وقع قتل المؤذى على جسد المصلى أولاد وعلى القول بنجاسة الدم المتلب فان قتله على جَسَد فالحكم كمن الى نفسه بنجس فى العالم على هذا القول، ولوحا في ان يعرق موضع نجس من جسد فتروح بمروحة فهو عذر و تمت صلاته والأفسدته ووجد العذر معاذرة وصول العرق لنجس إلى الثوب، او انتقال النجس إلى موضيع طاهر من جسم الان ناقض للوضوء أو التيممه وقبل لا ينقض إلا إن انتقال لعضوء أخره ولو ابتل الثوبُ بَعَرَقٍ نجس فليحذر من مَس ذلك الثوب لحل أخر في نجليس اشد من فعل التروح، وجاز للصلح ان يأخذنا حية عن موضعه ان خاف اعتراض أعين وسى النظر ومَنْ يعشوليلاً و من كان فى ظلمة لا يبصر شخص المصلى ومَنْ لا يُحسن إلى أين يذهب لو دفعه والأعر والمريض الذين يشق عليهما الدفع. والصحيح الأعادة إنْ قَصَدَدِ مثل هاؤلاء أن لم يخف فترا من نحوا عمى ويعلم أين يذهب بحيث لا يضرة فلوخاف دفعه دفعا لا يضر به كما لو حرفه فَضَل او صَدَ مَه جداد او وقع في سافله وقيل لا إعادة عليه، وقيل بجوان دفعه ان لم يختر بر الدفع ويدفع الصحيح، واجاز بعض دفعه ولو بذهاب خمس خطوات والصحيح انه يرده إن بعد بإشارةٍ قبل أو بتسبيح وإن جهر اعلاما له ولغيرة أعاد وقيل لا يعيده وانما يرده باسهل وجهِ وإِن أَبَى فباشد وجه وإن فتره لم يضمن عند بعض ولا يرده إن مَرَّ لان رجوعه مرور ثابه وقيل يرده ه وأول هذا القول وبطل ادعاء الإجماع انه ذهب لردة ه و لواشتغلت نفسه بشهوة نكاح فيها حتى أنحظ أعاد صلاة

منهم

B

-

- 28 -