الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١32
صلى الله عليه وسلّم فلو خطر بباله ما لا يجوز الغلط فيه في النبوات وجبت مبادرة نفيه حالا ه وكذا منع الممتنعات كخطور النقايص على القلب في حق الحق جل شانه و كتحليل محظور كالربا فتجب مبادرة اعتقاد استمالة النقايص وصفات الحادث عن القديم الصانع الحكيم جل جلاله ويجب اعتقاد تحريم ما حرم الله وكبح الخاطر بتحليله، وكخطور الوسوسة بكذب رسوب وغيه وعدم تبليغه فتجب مبادرة منع هذا الخاطر واعتقادات هذه الصفات محال في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وكخطور إيجاب الواجبات في حق الله تعالى و في حق رسله وانبيائه وايجاب الفرايض المتعبد بها عباده فمهما خطو هذا فيجب اعتقاد وجوب ثبوتا على مركز الايجاب ان خطر وجوبُه وان خطر نفيه فيبا در بالاثبات والإيجاب، وكذا في حق احكام الولاية والبراء لافلام يتابع مناقضة المأمور به بالمنهى عنه بل يعتقد أحكام الله فى هذا كله عتقادا با لقلب وليحذر تحريك اللسان بإثبات واجب الاثبات ونفى واجب النفى فلو حرك لسانه به تاركا لصلاته أعادها ولا يختر صلاته مجرد اعتقاداً لواجب اعتقادًا اثباتًا او نفيا بل يغتر دينه فضلا عن صلا تران استرسل مع ما يجب اثباته فلم يُثبِتْهُ ومع ما يجب نفيه فلم يَنْعِه، وفى رأى بعض المسلمين ان لا يجيد مجرد الاعتقاد حتى يتلفظ بالواجب اثباتًا أو نفيا بلفظ يَمُعُه بما يغاين 5 ومن رأى بعضهم أن لا يعيد ولو تلفظ اذا ذكر ذلك بالقُرآنِه وقيل لا يمسك عن صلاته الأجل ازالة الخاطر ولكنه يمضى ويزيل ما شأنه الأزالة ويُثبت ما شأنه الإثبات لانه بارادة الاثبات او الازالة ثبت اعتقادة الحق وابطاله الباطل ويقوى بعد ذلك ولاسيما اهل الوساوس ففى رأى أن لا عليهم اذا خطر عليهم خاطر ان يكفيهم ما وُجد من انكار فى قلوبهمه قال القطب وهو واضح لانه لاحاجة الى الإمساك لأجل الدفع وقد انكر قلبه ما خطر فيه مع أول خطوره فى يكن ما يخطر من المحتهات ويعتقد تمر بها ويقارن انكار قلبه لها خطورها فيه لم يلزمه الاسا لانه دفع ذلك بلا إمساكه قال ولا ينبغى ان يختلف عالم مع آخر في هذا عندي لان هذا غير شاك، وانما تمسك الشاك بل من كان حائد ذلك اذا تامل وجد نفسه غير فاعلة لشئ من المنكرات وغير معتقدم له ولا مكيفة بلشيطان يحكى لها ذلك ويذكن لها وهي كالسامع لاغير لا يلحقها إثم ولا وجوب إمساك من أجل ذلك ولا نهى عن منكر
وا
-32 -