الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢-33 -
33
لانه لا يجب علينا الأمر والنهي للشياطين اذا مر يعايتهم، وذلك كله بقلبه ولا ينطق بل يقابل المطور بمثله لا بزيادة نطق آمر، والإنبات ما وَجَبَ إثباته والازالة لما وجبت إن الله لا يضران صلاة من اعتقدهما توجوبجمال وعند بعض ينقضان الصلاة مع انهما واجب فعلهما إلا ان كان الخاطر اثبات نقيض التوحيد للارى تقدس كماله واذات الأشباه له عزّ وجل او خاطر يؤدى الى نوع من أنواع الشرك نيجب فعل اعتقاد خالص التوحيد هنا سلبًا وايجابًا ويضى على صلاته بلا إعادة عليه، ولو خطر بقلبه ما يجوز التوقف فيه لجهله بالحكم فيه جاز له تأخير النجوم فيه بحكم مقابل يجب تاخيره اذ لم يعلم الحكم فيه، فلو خطر ممنوع التوقف فيه إلا أنه جهل حوار اجراء وصف الله تعالى به فليمض في صلاته فاذا خرج منها فعليه السؤال عن حكم ما يضية التوقف: يده وأجاز بعض الا
يلزمه السؤال إن اعتقاد عند خطور الله ليس كمثله شي و ان اعتقاد كونِ اللهِ ليس كمثله شئ واجبٌ مُسْتَمر قبل خطورِ هذا
الخاطر ومعه وبعدك ويوان ما يلزمه السؤال عنه في الاعتقاديا وبالأخص فى صفات الله تعالى واسمائه من اخطر له فلا بد له من السؤال عنه بعينه إذ ما لا يع جهله اذا خطر با القلب متعينا لم يسع ترك السؤال عن واعتقاده والدينونة به الى وجود المعبر والله اعلمه المبحث الثاني نقض الصلاة بنقص منهاه والناقص لا يخلو اما ان يكون فرضا سنة أو رغيبة وهو لا يخلواما ان يكون عمدًا أو سهوا ولكل من الثلاثة على حالتي العمد او السهو حكم يخصه تذكر كلاً منها بحكم على التوالى إنشاء الله فنقول ان كان الناقص فرضًا وكان متعمدًا لتركه فَسَدَت خود وأحمد وكان الفساد وقت الترك، وإن تركه ساهيًا وجب الفساد متى جاوز لحد ثالث، وإن كان المتروك سنة واحدة عملا انتقضت ايضا. وان كان المتروك رغيبة لم يؤثر تركها فسادًا فى الصلاة وكان التأثير في نقصان اجرتلك الصلاة معنى انه يزيد بالاتيان بها وينقص بتركها وإذا كان المتروك فوضا لسهو فتى ذكر في موضع و صلاته رجع اليه ما لم يجاوز الحد الثالث ابتداء من الحد المتروك اى ما لم يدخل في الحد الثالث، وعلى قول ما لم يتم الثالث. والمراد بالحد العمل وقد سبق ذكر الخلاف فيه، وإن كان المنقوصى سُنةً واجبة قالها حيث ذكرها على الهيئة التي هو فيها لا يعمل عملاً غيرها ولا يقل قولاً بل حيث تذكر
نك