الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣34
أمك ولوكان في اشياء كلام قبل أن يعيد قال تلك السنة المنقوصة هنالك تواً وأعادًا لكلام الذى كان فيه، وان تذكرها حين الهوى او الدفع بعد تمام ما يقول هنالك وقبل تمام الرفع او الهوى قالها في حينه واقفا حيث هو ثم يتم الوقع او الهوتى هذا قوله وقيل يرجع الى هيئة تلك السُنَّةِ فيقضيها فيها ولا بعيد ما فعله وقيل يعيده، ومثال ما ذكرناه مَنْ نىَ سُنَّةَ التسميع فذكرها فى السجود من ركعته تلك او من ركعة غيرها فانه يقول سمع الله لمن حمده هنالك في حالة سجود لا على القول الأوله ويرتفع الى هيئة الركوع لا يجاوزها بدون تكبير فيقوم من هيئة الركوع قائلا سمع الله لمن حملة، ولو تذكرها في محمل لا يجوز الا إتمامه كما بين النفى والاثبات من كلمة الأخلاص فيتم الاثبات جهر الانه مسموع ولو لملائكة والجن ان كان الموضع الذى تذكر فيه ما يجهر به ه وإن كان مما يسر به فليتم ما لا يجوز الوقف دونر ستراً بقلبه ويأتى بالسنة الناقصة ه ولوا تم في الجهر بقلبه فقط لم يبلغ الى فساء لعلم الله باعتقادها للاحمام والله بكل شئ عليم، وفرايض الصلاة التي لا تفتح الأبها مثل طهارة الثوب وطهارة الجد وطهارة البقعة والنية واستقبال القبلة وحضور الوقت والقيام فيها مع الاستطاعة عليه وارسال اليدين على ما أسلفناه فلو گفت يديه الى صدره أو بطنه او غلهما إلى عنقه بلا عذر أعاد صلاته، وإن علما غيرة او غلهما نفسه لعدد لم يعده وإن الفك الغل في الصلاة ارسلها وأتمها وقيل يستأنفها، ويسقط عنه ما غلب استطاعته من ذلك كما اذا اشتد عليه الأمر حتى لا يقدر على أن ينوى في قلبه جميع ما يجب عليه أن ينويه وكما اذا خاف وصلى على دابةٍ تمشى الى غير القبلة او دارت به السفينة أولم يقدر على الوقت ليوم او نسيان فيصلى بعد الوقت 5 ا وكان حيث لا يقدر على الوقت فتَحيَّنَه جهد فصلى فتبين له بعد خروج الوقت انه صلى قبل الوقت، ومن فرايضها ساتر اوكانها كتكبيرة الأحرام والقرآن والركوع والوقع منه والسجود والوقع منه والقعود بين السجدتين وفي التحياته وقيل القعود غير واجب، وقيل الواجب منه ما بين السجدتين وقيل قعود التحيات الأولى. وقيل الثانية وقولنا سائرار كانها اشارة الى ما هو ركن ولو على أحد الأقوال فيترتب الفساد على ذلك القول فيد خل تجديد النية عند ارادة الأحرام ونية الدخول في الصلاة عند الإحرامه وتدخل التسمية والتوجيه والاستعاذة منك يترتب فساد الصلاة بنقصها منها بناء على القول بفرضيتها فلونسي واحدا منها الومن
المتفق على فرضيته ولم يتذكر حتى أتم صلاته أو يتجا وز لحد آخر فدت إلا
-
- 34 -