الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥36
بالبسملة فيا عدا الفاتحة والأفقد علمتَ عَدَم الإجزاء دونها في قراءة الفاتحة واما الرغايب فمثل توجيه إبراهيم عليه السلام، والخشوع، وقيل هو فرض وها عندى الصحيح ه وكالزيادة على القدر المجرى فى القراءة، وإطالة الليث فى الركوع والسجود بتكثير التعظيم والتسبيح أو زيادة غيرهما من ذكر الله جل وعلا واللبث في التحيات الثانية بما يراد في آخرها من اذكار وأدعية واللبث في القيام بعد الرفع من الركوع بإكثارا لذكر فيه على القول بجوازه هنالك واناء مرغب فيه، وهذه الأطالة انما تتصور للمنفرد، اما المأموم فلا تتصور من الإطالة لانه لو المال في الترتيل فاته الأمام كإطالة في التعظيم والتسبيح، ولا قراءة له فوق الفاتحة فلواطا لها ترتيلاً فاته أيضًا وفاته سماع السورة أو بعض السورة في الجهرية، وأما الإمام فقد لزمه بالسنة أن يصلى بصلاة أضعف القوم لما تقتضيه احاديث التخفيف والتجوز، ومن فوائد القطب قال ابو اسحاق والفاتحة في أخوتى ظهر أو عصر أو عشاء واخرة مغرب غير واجبة، المسئلة السادسة المرأة مخاطبة بالستر بما لم يخاطب به الرجل لكون ناتمتن و تفتَين وهى حمالة الشيطان ومظنة الفتنة ولهذا فضلت صلاتها ببيتها على الصلاة في المسجد اللهم الا أن يكون مسجدا مخصوصا بالنساء ففضيلة المسجد اتم ولهذا جعلت آخر الصفوف فى الجماعة، ولهذا فضلت صلاتها بجدعها على صحن دارهاه وفى المخدع لغات بكسر الميم وفتحها وضمتها مع فتح الدال وقيل بضم الميم وكسرها وأصله الخزانة فى البيت والمراد بة بيت في بيت كان بانيه جَعَله خاد عا لمن قصد اخذ شئ منه فقصد بالمخدع ما هو اشد ستواً لها في صلاتها ففضل على صحن الدارِ وصحن البيت وهو وسطهما وفضلت الدار على المسجد ان لم يكن خاصا بالنساء والا فهو افضل ويُصرف عموم المسجد في الحديث الى مساحد الرجال وبالاخص مساجد الجماعات والمساجد المقصودة، ولا تصح صلاتها فى المنكشفات الا أمام سترة قامة خلفها ولو لم يمرا جنبى خلفها فلو مرّ خلف السترة لا تفد صافها ولو مر بينها وبين السترة فَسَدَت، وهذه السترة المطلوبة هنا هي غير السترة المندوبة للمصلى مطلقًا، جلا كان اوامرأة ويكون بينها وبين السترة المطلوبة هنا ثلاثة أذرع أو أقل، ويشترط لنقض المار الاجنبية والبلوغ وان تكون نهاراً في حَضَر ولا تشترط الطهارة للسترة الخلفية
1
وتكون هذه السترة بنحو ثوب او عود او حايط او تر منتصِب أوك
-36 -