نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

-37 -

-

37

قائمة كانت او مرابضة أو كانت بأي حال مامونة الذهاب بمثل رباط او عقاب ويجوز كونها إنسانًا لكن أما أن يكون ذا نحرم منها أو طفلاً وفى المراهق الاجنبى قولان أو امرأةً ولوحايضًا او نفساء اومحر ما جنباه ولا بأس بدونها ولو فى ليلةٍ مقمرة ولا بأس كذالك خلف إما هره وفي السفر المحظور عليها قولان. وقيل في كل هذا لا تعيد إن صلت خارجا بدون سترة خلفها إلا إن موخلفها اجنبي عاقل بالغ صحيح النظر وهي في حال كوعها أو سجودها وقيل لا يضر ولومَرَّ بها راكعة او ساجدة، وقيل في مروره بها قائمة بالنقض دولا يرها ماد لم ينظر اليها ولا أعنى ولا صبى ولا مجنون ولا دو تحرمه ولا يضرها من مرتبها في بيتها او في مسجد او في موضع الرجال فيه لكن لا ينبغي نهاء ولو صلى في موضعها في بيتها فدخلت عليه أعاد صلاته للخلوة المحرمة وقيل لا يعيده والأمة كالرجل لكن لا ينبغى لها قصد موضع الرجل وان اعتقت لحقت بالمحرم فغَطَّتْ ما تلزم تغطيته وتبنى على صلاتها، وقيل بل تستأنف الصلاة، وانما أبيح للحرة الصلاة بدونها في السفر المباح لها حيث لا تحد ستراً فلو وجدت فيحكمها متحد حضراً وسفراً في وجوب التحجب والستر و ما تبيحه الضرورة لا تليمه السعة والسعة على حكمها حيث وجدت والضرورة على حكمها حيث وقعت 5 وشدّدوا على المسافرة في معصية

ان لا تجزيها الأسترة قياسا على المسافر فى معصيران لا يجزيها المسئلة السابعة تنتقض صلاة المصلى وهو زَنَاء وضَبطه براي معجمة مفتوحة بعدها نون مخفّفة فالف ممدودة ومعناه الحاقن بوله في مثانته، وصلاة مُدافع لِأَخْبَتَيْهِ وهما البول والغايط فالمراد مدافعة حقيقتهما فيشمل النهى والحكم دفعهما معًا ودَفْعَ أَحَدِهماه والغايط أشدهما لانه يتعدى موضعه بخلاف البول فإن صلى كذلك أعاده ومن

جاءه الغابط فكانه مرة في ثوبه، فإن جاءه الريح دفعه ولو باستعمال كما في الديوان، ولا باس بمدافعة الربح وانما الناقض مدافعة الأخبتين أو أحدهما سواء دخل بها الصلاة أو حدثا فيها، وقيل لا تفيد ان أتى بالصلاة لم ينقص منها شيئًا ولم يحدث فيها كلامًا ولا صوتا ولا فعلاً ولو دخل بهما الصلاة ولكنه عاص لاقتحامه النهى، ورخص إن لم يتحرك بمدا فعتها ولو دخل بجماه ومخصر ما ليخرجا ولو دخل بهماه والمحجو ان دخل بهما أو بواحد شغله فساد الصلاة، وعند صاحب هذا القول إن حدثا فيها لم تفسد الا إن تكلم أوصات او تحرك تحركاً لغير دفعهماه واما إن تحرك لدفعها

أوقعد