الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧38
و قعد لير ولا او اضطمع ليز ولا ان كان لازوال إلا بالقعود أو أمسك بيدك على عورته من فوق الثوب ليز ولا فلا فساد لان هذا محدود من إصلاح العام و قد اختلفوا فيمن مشعورته بدون حائل ليحس النجس فلم يجد هل تنتقض مع الوضوء ام هي ام لا واحد اقوال. وقد مر ذكرها و قال القلب والذي عندي تريح كالبول والغايط في كل ما ذكره المصنف وذكرته. وقيل لا تفسد بذلك ما لم يرفع رجلاً ويضعهاه المسئلة الثامنة سُن للمخلف سن وهن خصال الفطرة خمس فى الرأس وعلى قص الشارب وهل يجوز حلقه. وبدعة مكروه قولان، وأجيز نتفه الا انه مكروه، وقيل نتفه عذاب المنافقينه وقيل المكر ولا نتف بعضه، وازالة ما نبت فوق الشاري غير لازمة نعم إن شال وشوه الوجه لزمت از الته كما لونبت فوق الوجنتين فطال وتدلى فوق الفم و الثانى فوق الشعر وهو من سُنن ابراهيم عليه الـ السلام وفى الحديث سَنَ رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّ عشر سنى فى الإنسان خما فى الرأس وخا فى الجسد فاللواتي في الرأس قطر الشارب وفرق الشعر والسوار محمية والاستنشاق واللواتي في الجسد نتقالا لمين الخصية د و تعليم الاظافر والاستعداد والحنان والاستنجاءه ثم ان للسانية حدًا وهو أن يطول فيدخل الفم فلو صلى وشَارِ به بحيث يدخل فى قمهُ فَسَدَت صلاته، واما فرق الشعر فالمحذوراختلاط شعر الناصيتين فلوجاون ثلاث شعراتٍ من ناحية إلى الأخرى أعادَ صَلاتَهُ ه وحد الواجب فرقه اربع اصابع طولاً نصاعدًا وهو اقل ما يمكن فرقه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بفرق المرأة الميتة عند تغسيلها، وكان هو عليه السلام يفرق شعرم بعد ما كا ديدم
ء
دارو
والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقةٍ ذوايَةٍ، والسدل ان يبدله من ورائه ولا يجعله فرقتين، وكان هديه فى حلق الرأس تركه كله أو اخت كلم و الديكن يحلق بعضه ويترك بعضه ولم يحفظ عند حلقه الا فى نسائه ولا يلفى فى الفرق ان يجعل خيطا أو غيره في المفرق يفرق به الشعر من الأذن الى الأذن مثلاً او من اعلى الجبين إلى أسفل القمورة، او من جانب الحجابب آخر مطلقًا بحيث يكون قدر نصفه في رأئي العين، وان زاد في التفريق ففرق من أذن الى أذن ثم فرق من إعلى اليافوخ نازلاً إلى الجبين او نازلاً إلى القمون جازه و اما إن فرق من أذب الى أذيب ثم فوق من جبين الى قمودة ولو لم يصل خلفه او قدامه كله لم يجز عند القطب لأنه على هيئة الصليب الثالثه السواك ولو باصبعه إن لم يجد ما يتاك به ولو با مراير على
- 38 -
-
-