نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

40

م

وقال القطب وولد نبينا صلى الله عليه وسلم وآدم و شيث و ادرئيس و نوح وسام ولوط ويوسف وموسى وسليمان وزكرياء وعيسى عليهم السلا مختونين، وقيل لم يولد غيرهم محتوناه واول من اختان ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة اهـ. وختان المرأة تكرمة للزوج فهو مندوب إليه، ولا يع ترك ختان صبى حَتَّى يبلغ الا لعذره ولا يضمن الخاتق مَنْ مات بختانه إن كان المختون بحال من يختتن وقوى عليه وكذا لا يأثم فيما بينه وبين الله، وأجرة الخاتن تُدفع مِن مالِ المختون، ويلزم الختان والك ووالد الأخرس وتلزمه الأجرة إن لم يكن لها ماله ويكفي ظهو اكثر الحشفة، وقيل نصفها، وقيل كُلّها. ولا يحل للبالغ أن يُظهر الخاتيه من ذكره إلا ما احتاجَ لظهوره. ومن لم يجد خاتنا فلا إثم عليه إلى إن يجده. ويفعل من وظايف الاسلام ما يفعله المختون أى بالنسبة الى أحكام نفسه واما بالنسبة الى احكام غيره فهو أقلف فى الطهارة وغيرها وتقبل شهادته اذ ليس هو بمصر على عدم الختان ومناقضة الفطرة وانما منعت الضرورة، وإن اعتيد الموت لقوم يسبب الختان تركوه وغدروا ولا تَعَبدَ مهلك ولا ما لا يُطَاقِ وكانوا في حكمهم كالمختونين لارتفاع التكليف به عنهم، و زعم الحسن أن مَر اسلم كبيرا وخافُ العتْب جاز له ه تركه وجازت افعاله كالمختون 5 وهو زعم مردود بأن لا عذر بالعتب، وعلى الرجل اكراه اولاده الذكور و من تحت ولايته مِن عَصبانة إن لم يكن ولى اقرب منه واكراه مماليكه ومواليه ومماليك نسائه ومواليها ولكن البالغ ممن عدا الأولاده وكذا القايم بينهم أو يتيمة ويستحب قبل البلوغ ليلا يدخلهم في العنت و يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارًا الآية. ويضمن الخائن إن تعمد اضراراً ما أصاب المختون من جراج اودية، ولا يضمن يُحتَسِبُ فى ختان يتيم إن أصيب بموت فيا دونه ان فى حد الخشنِ ولو كان له وصي او ولى وضَمَّنَه بعضُ ولعل وجه الضمان ان الأصل كون الدماء والأموال مضمونة والمحتسب في الأصل غير مخاطب بختان من لا يليه والله أعلمه ويختن الخنثى من موضع الذكره وجاز الرجل ان تختنه المرأة إن لم يوجد غيرها من الرجال لان الأصل ارتفاع الحرمة بين الخائن والمختون وحيث لم يوجد الخاتر الذكر لور تكن المرأة بأشد حومة، ولا يجوز تختين الرجل للمرأة لان الاصل عدم تعبدها به ومجرد الندب لا يرفع الحرمة للمس والنظر فلو فعل لزمته التوبة والعقر والصداق اما العقر

- 40 -