نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

-41 -

41

فارش ما قطع واما الصداق مصداق ناما عما انتهكه من المس والنظر منها والله أعلم، فلو ماتت لزمته ديه شبه العمده و لنرجع عودا على بدء فى احكام هذه السنن المتعلقة بالصلاة فالشارب قد ذكرنا حد وجوب قصّه بأنه اذا دخل الفم وبالغ بعضُ فقال بنجاسةِ ما مَسَّهُ الشارب الطويل من مبلول وقيل لا ينجسه وفي تبقية السبالين قولان الأصح قصه اذا قيح وصار في يرى المشركين واغلب المخالفين. وعلى رأي يزال شعر الشارب او يقص اذا مضى شهر وقيل أربعون يوماه وقيل سبعة أيامٍ وحكم السبالين فى هذه الأقوال حكم الشارب فتفسد الصلاة بترك الشارب بحسب الاقواله وأما الفرق لذوى الوفُراتِ والحَممِ فتفسد الصلاة بعدمه حتى لو جاوزت ثلاث شعرات من جانب إلى جانب آخره وإن جاوَزَتْ شعرتان من جانب الأيمن مثلاً للأيسر وجاوَزَتْ شعرة واحدة من الاير الأيمن فقولانه وهذا إن أبصره فتركه والا لم يكلف بحساب شَعَرِم كله شعرة شعرة والما المشروع الفرقه وهل حدة طولاً عرض ثلاث أصابع فاكثر أو اربع فاكثر قولاً

ولو كان شعر بعض الرأس من جانب لم يبلغ طوله ثلاث أصابع أواد بـ تركه وفرق ما بلغ الحد منه، ولا يتولى تارك الفرق ولا يبرأ منه الا إن قصد بتركه الخلاف بُرى منه، واما شعر الابط فحد المفسِد للصلاة المسنون نتفه إِن خَرَجَ مِنَ الأبط متى لصقت الذراع بالجنبه واستَحتَ بعضهم ننقه بعد اربعين يوماه والسُنة فيه النتف ومن تَعَوَّدَه سَهُلَ عليه وجازت إن الله بالحلق، وأما العانة فيجب حلق شعرها اذا دارت الشعن بوسطى الأصابع، وقيل لاربعين يوماه وقيل للنساء عشرون يوما وللرجال اربعونه واستحب محمد بن محبوب حلقها للرجل والمرأة في كل شهر مرة، ويستحب للرجال حلقه ولهن نتفه وإزالته بالنو يل تأخيره عن أربعين يوما مكروه 5 وعن ابى سعيد خالف السنة رجل جَزها أو تنفها وأخاف عليه الأثمه ومن وجد النورة فخلقها بغيرها خا لفها أيضًاه ويجرى شَبهُ النويرة إن وُجِدُ والافالو دا

وهو الأمثل ثم القصّه والمرأة فيها كالجُل، ورخص الوروج فقال لا تفسد صلاة تاركما سَنَةً أو اكثره ويجب على المرأة حلق الثـ حيث قيمها، وعن إلى عبيدة وابى الحوارى لا أعلم حَدا فى قَص الشار وتقليم الأظفار وتتف الأبط وحلق العانة إلا ان اطال فأزح ذلك عن نفسك، وعن أبى الحواري لاحد الاعلى ما أمكن، وأما الظف

فيجب