نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

42

فيجب تعليمه ان جا وزير أس أصبع وقد مر بك الموضع المبتدأمنه والترتيب وفي حديث بدا المسبحة اليمنى الى الخنصر وختم بالإبهامه وابتدأ بختصر الشمال

إلى الابهام والإجلال كاليدين، فإن لم يثبت فيها نقل بدأ يخيصر اليُمنى وتختم بختصر البيري على توقيب التحليل، ودفن صلى الله عليه وسلم أولا أظفا. فقالت اليهود يقتدى بنا فكان ينثرها يمينا وشمالاه وروى أن دفنها ودفن

التعريدعة وان من قلمها اربعين خميسا متوالية لم يفتقره وفى رأي تقيم الصلاة ولو بد خول الشارب في الفم ومجاوزة ثلاث شعرات عن الفرق الجانب أو اكثر منها وخروج شعر الإبط بعد الصاق الذراع بالجنب، ودَورِ شعر العانة با صبح ومجاوزة الظفر أسر أصبع، ومُخصَ فى ترك الفرق أصلاً وبين ال في هذه الرخصة ترك السواكه واتفق اصحابنا رحمهم الله على عدم انعقاد الوضوء لمن ترك الاستنجاء والختان والمضمضة والاستنشاق، وانعقاده بترك الأخيرين من اقوال اهل الخلاف لاحظ له من الصواب ناهه ص باب اللباس

إظهارا الصورة لقادير على الستر ناقض للصلاة، ولو أعدم ثوبا على باتر أمكنه دوهل يسلى حينئذ صلاة القاعد مؤميا بركوع وسجود او قائما لات القيام ركن لا يتركه إلا العاجز عنه قولان، ثانيه ما يخل بهيئة الادب الشرعي ولو كان في النظر مقاربًا للصواب ولهذا قال الأكثر بصلاته قاعدان ونهى واجد الثياب عن الدِّلِ والاشتمال سيما اشتمارُ العماء، وعن الاجتباء والمجوى ثوبُ ولو عارية وان كان من جارية او كان امانة وضمن النقصه ولوقات المعير انه نجس بعدها أعاد سواء فى الوقت أو بعده وقيل لا اعادة بمتهم وقيل لا يصلى في ثوب غير ولي في سَعَة ويصلى في ضرورة 5 وجازت بثوب جنب وحايض ولو عر فا فيه ما لم ينجس هلا في نجس و ابرهيم وذى صورة حيوان ولو رأسه وجاز بما عدا الرأس ويتمثال غير ذى روج، ويغسل غير مقبوط اشترى من مجوستي ورخص فى مقهوط وكل هذا فى السعة وجاز فى الضرورة، وليتم نجتها احتياطاه ومنع بعض الحرير ولو المضطر و هو غير عدل 5 ولو صلّى بمرتاب فيه بعد علمه بنجاستِه وغُسله وشك فى النجاسة هل بقيت اوراكت ففى الإعادة قولات، ولا خلاف في الفساد ان لم يغسله بعد علمه بالنجاسة، واحسن اللباس البياض ولا بأس بغيره ولو من عفراً أو مُورسًا أو معصفاً الا إن افضى إلى التشبه بالنساء ووبرد النهي عن لبس الرجال للمعصفرات فكيف المرغض

ه

والواجب ستره من الممرة إلى الركبة لانه عورة، واستجب سترال

- 42 -