الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦4
وه
فقوله تبارك وتعالى قل أمور في بالقسط دليل على ان الاشياء تكون في أنفيها قسطا لوجو لا تعود إليها في ذواتها فيأمر الله بذلك الشئ لتلك الوجع العايدة إليه انصار قسطا في نفسه ولا يأمر ربنا بضة القسط بل كل اوا من قسط ولو لم يظهر لنا وجد قسطه فى ذاته قبل ورود الأمر به ولاقط في شئ فى عنه سبحانه، وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر لماكول والمشروب لاجرم أتبع الامر بالقسط بالأمر باللباس وايضا لما أمر بإقامة لوجوه عند كل مسجد والمراد اقامة الصلاة وكان ستر العورة شرطًا لصحة الصلاة لاجرم أتبعه بذكر اللباس وقد بينا أن المواد من الزينة لبس الثيابِ دليله ولا يُبْدِينَ زِينتهن يعني الثياب دوإن قلنا المراد بزينتهن اجسادهن ما عدا الوجد واليَدَيْنِ رَجَعَ الأموالي الأمر بالثياب السائرة لكل ما يصح ان يطلق عليه اسم زينة من اجسادِ هِنّ ذلك لاَنَّ الونية لا تحصل الا بالستر العام للعورات، وهذا أصل أحد التزين بالثياب الفاخة التجمع والأعياد وكون سُنَةٌ اَلَا تَرَى ذِكر تعالى في الآية السابقة قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوء آتكم و يا فَبَيَّنَ سبحانه ان اللباس المواري للسوءة من قبيل الرباش والزبية ثم اتبعه بايجاب اخذ الزينة في هذه الآية فثبت أن المراد بالزينية هنا هو لما ذكر تعالى في الاية السابقة وأن يحمل على ستر العورة سيما و اجماع المفسرين على كون المراد بالزينة لبس الثوب الساتر للعورة، وايضًا فقوله تعالى خذوا زينتكم أمر والأمر للوجوب مثبت ان أخذ الزينة واجب وكل ما سوى اللبس فغير واجب فوجب حمل الزينة على اللبس عملاً بالنص بقدر الإمكان، فتحرر أن قوله تعالى خذوا زينتكم امر والأمر للوجوب فدل على وجوب ستر العورة عند إقامة كُل صلاة ولا حجة للقايلين باستجاب ذلك وحمد الآية على الندب فالمراد من الزينة الزمنية الظاهرة من الوداء ونحوم من الملابس التي هي زينة بالحديث الوارد من انه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليہ وسلم عاقِدِى أن دهم على أعناقهم كهيئة الصبيا أَزْدِ ويقال للنساء لا ترفعن رؤسكن حتى يستوى الرجال جلوسا قالوا ولذلك مَنْ لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلى واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي ام لا يُصَلّى ولاتجة علينا بهذا لانا نقول باجماع من على ايجاب الصلاة بالثوب النجس عند عدم غير ولو كان في نفسه اعنى المصلى طاهراً متطهراً فتقول فرض الاستتار ولو نجس غير منحط عند بسبب نجاسة الثوب ولا نلتفت الى خلاف الشافعي واهل المجازا يانا في هذا بقولهم يصلى و هو عريان، ولا الى اشتراط ابي حنيفة واصحابة من اهل العراق في اجازة الصلاة به إذا كانت النجاسة اقل من مُصَلاه فلو استنفرت النجاسة له خير المصلى بين أن يصلى فيه او يصلي وهو عريان الان الاصل كون النجاسة غير مختف قليلها وكثيرها في غير هذا المحل فلا موجب للتفرقة هنا بين ما
اذا
-47 -