الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧48
إذا كانت مستغرفة او غير مستغرغره ودليلنا بحمد الله قوى وهو الاجماع على أن من لا يتمسك بوله ولا غا يطران عليه الصلاة ومثله ذو الجراحة التي لا ينقطع دمها اِت فَرضَ السير على هاؤلاء ولوا مثلاً بالنفس غير ساقطِ لِعَدَم غيره فهذا دليل على ان غير الواجد سبيلاً إلى ثوب طاهرات فرض السير في الثوب الذي ليس بظاهر واجبا شرط الثوب الطاهر في الصلاة، وناهيك دليلاً ان السنة فى المستحاضة تصلى ولو قطو دمها حين لا يمكنها حبسه ولو امتلأ ثوبها وقطر على حصيرها، وقد صلى اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عن الما طعن وان دمه ينبعث من الطعنة، وجرى على هذا المذهب الحسن البصري ومحمد بن الحسن صاحب الى حنيفة، ودليل أخر هو إن الاستناد فرض واجب في الصلاة وغيرها سواء بالثوب الطاهر والنجس مع عدم الطاهر واذا كان الأصل في نفسه فرضا في غير الصلاة فكيف يستحيل نديا فها وهذا من العجب العجب، وأما صلاة الرجال العاقدين أنروهم على عواتقهم خلفه صلى الله عليه وسلم فاولئات يتولى ابنه عذرهم اذ لا يجدون غيرها فا وصلوها من اجسادهم حيث وصَلَت وَصَلوا و لا حرج عليهم رضى الله عنهم، ولقد فعل ذلك مرسول الله صلى الله عليه وسلّم نفسُه رَوَى عمر بن ابي سلمة ربيبه عليه الصلاة والسلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلى فى ثوب واحد مشتماد به في بيت ام سلمة واضِعَا طَرَفَيْهِ على عاتقيهِه وفى رواية وهو مشتمل به والاشم التوشح والمخالفة بين طرفي الثوب الذي القاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليك ويأخذ طرفه الذى القاء على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد هما على صدرة لئلا يكون سد لاه والعاشق ما بين المنكب إلى اصل العنق افتو الا عليه السلام ومَن فعل كذلك من اصحابه قد فعلوا الواجب من أخذ الزينة بما بلغته استطاعتهم فاتي حجة لهم في هذه اللبنة توجب كون ستر العورة ندباً في الصلاة بدهي من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وتعليمية من شأالة دليل الوجوب حتى تدلّ قرينة الندْبِ، وللتدليل على أن وجوب اللباس في الصلاة ليس محله العورة فقط كما قاله بعضنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابي هريرة لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شئ، و لقد اخطأ النووى و ابن حجر في رفعهما عن أكثر العلماء أو العلماء قاطبة بأن الحكمة فيه انه اذا اتور به ولم يكن على عاتقه من شئ لم يأمن من أن تنكشف عورته بخلاف ما اذا جعل بعض على عاتقه ولأنه قد يحتاج الى امسا كه بيده او بيديه فيشتغل بذلك ولا يتمكن من وضع اليد اليمنى على اليسرى فتفوت السنة على مذهبهم والزينة المطلوبة في الصلاة قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجده وإن لم يكونا
-48 -