نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

??

والين وليس جلد حيوان مخصوص وشمل جلد النمر على القول بطهارته وروى ابودا و د عن ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمره وقال ابن الصلاح جلد النمو نجس قبل الدباغ ولو مذكى وقيل لا يظهر بالدباغ وشعر نجس و لو دبغ الجلد فيما قيل وكثر استعمال جلده فورد النهي عنه كامره وفي حديث لا تركبوا النموره وفي حديث لا تفرشوا جلود السباع اهم الثامنة لا تصح للرجال بلباس حرير بري ولا بحربو الحفاء الذي لحدثة النصارى على الاحوط لان فيه لون الحرير وليئه الذين هما علة للتحريم مع انه يخلط به مريوالدودة ولو كان قليلاً لوجود العلة، وصحت بحر بو بحري ولا تصبح با برئيسهم بكسر الهمزة وفتح السينِ وضَمِهِ وهو نوع من الحريره وهل يجوز قَدَّ من اوقية من حرير وهى بضم الهمزة وتخفيف الياء وتشديدها والمراد بها هنا ويزى عشرة دراهم إلا الأوقية الشرعية وهى اربعون درهما والله هم ستون خبة من شعيره سواء كانت منسوجة فى الثوب او خيطت به او علقت ها و هذا المقدام جايز في الصلاة وبالأولى في غيرها. وحدده الشيخ اسماعيل باصبعين في طران ثوبه و هل تفقد الصلاة بمش هذا المقداد ولو كان ظفراً أو شعرا و هو المشهور ولا تفد منها و أو لا تفسد بميه البَدَنَ مُطلقاه او تفسد ولولهم غير اذا كان لباسًا لا جملاً وذلك لدلالة النهى على الفساد عند هذا القابل واقوال وقيل المنع ما يوازن اربعة دراهم فناز لا ويمنع ما زاد عنها فصاعدًاه وقيل باجازة محل اصبعين طولهما وعرضهما فقط بثوب في الصلاة وفي غيرها بالأولى، واجيزت الأعلام الكثيرة منه فى الثوب ولو طالت من طرف إلى آخره ووجه هذا القول هو الحديث المحوز موضع اصبعين على أن المراد عرض الاصبعين بلا حد في طول فاجاز اعلا ما كثيرة طويلة عرض كل على عوض اصبعين بلا اعلام بِعَدَدِ ولا بطول مخصوص، ولعل ذلك ايضا لما رأوا فى اللباس الذي لَبِسَ يومًا وفيه حويو لعلهم أو علامة لم تزد على أصبعين عرضاه ويحتمل كلام النيل هذا القول ولعل من خص الاوقية قدم في ذلك الثوب مقدارها من الحريره والذي بالا برحمة قدر له لباسا غير ذلك علم ترفيه مقدارَهُنَّ، واجيز ثوب سداته حرير ولحمته من غيره، وأجيز العكس، واجيز الحرير مطلقاه والمشهور المنع مطلقاه وجاز تفريشه و تو سيده والتغطية به لما روى ان عائشة رضى الله عنها مزقت ثوبًا من حرير فيه تصاوير حيوان وجعلته فراشا بعد ما ارادته للتزين فنها ها عند عليه الصلاة والسلام، وقيل بمنعه، وقيل تفريشه لباس الحديث أنس أنه عَمِدَ الى حصير قد اسود من طول ما ليس، قال القطب وفيه نظر لان الطلاق

اللباس

-51 -