نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

اللباس على الحصير في التفريش عن اللباس المعهود المتعارف ولو كان اللبس فى الاصل مطلق الخلطة لضر حمله في نحو جيب في الصلاة ولو كثيراً وكذا المعادن وجاز الحرير والذهب للنساء، ومنع كل منطرق من المعادن فيها سوى الفضة اما القصدير والنحاس الأحمر فلقوله صلى الله عليه وسلّم لا تصلوا بلباس فيه الآنك أو الشبه فالآنك القصدير والشبه النحاس الأحمر وقيس عليهما غيرهما كالرصاص والحديدة قال القطب واقول لا مانع من أن يُقال الأنك الرصاص ولا مانع من أن يقال المراد بالشبه ما يشبه الأنك فيدخل ذلك كله به لا بالقياس الهرة وقيل يمنع النحاس الاحمر والقصدير والرصاص فقط كالذهب و وان صلى بالذهب فسه فسدت صلاته، وفيران مش غير ظفرم و شعر، وقيد ولو لم يمين الدلالة النهي على الفساد ولا تفسد بحمله بلام وهل لا تجوز بالجلود ما وُجد غيرها أو إنْ دُ بِغَتْ جازت أو وان لم تدبغ ووجد غيرها وضح هذا القطب إذ التحقيق ان الزينة فى خذوا زينتك كل لباس طاهر ساتر حلاله اقواله وهل لا تصح بثوب فيه صورة برأسي و اوراس وحك كانت فى الثوب نسيجا او خياطة أو صيغاً وهو الأصح لان اصل منع الحديد جاء في ثوب لعايشة مرضى الله عنها فيه رقمه او تصح اذا كانت في ثوب بدون رقم ولا تصح بما كان رقماً لقوله عليه السلام الأماكان رقا في ثوب قولان، ثالثهما الجواز ان كانت بلا رأس لقوله عليه السلام الصورة الرأس رابعها جوان صورة غير حيوان لقوله عليه السلام في المصورين انه يقال لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم خامسها ما فيه صورة غير الحيوان وغير النبات والشعر وكذا مقابلتها في الصلاة الا اذا ارتفعت مقدار ثلاثة اذرع ولا يضر حملها في جيب، ولا تصح في ثوب قصير لا يبلغ الستر المطلوب إن وجد غيره ولا بشفا عن البشرة ينفذ فيه البصر ولا لمنخرق او متفاسج فى النسجه وكرهت فى ثوب يصف شكل العويرة ولو لم ينفذ فيه البصاره واجاز بعض المشارقة قدر در هم نكشف من عورة، ولجاز بعضهم اكثره وأجاز بعض المالكية الصلاة بلد لباس و بعض ان نسى و لو يعلم بانكشافهاه والله المستعان لا التاسعة المكلفون في أحكام العورات على حد سواء الا ان الخلاف في حدود هن بحسب تفاوت الناس الى ذكور وإناث وهن الى حراير وإماء بعد الاجماع على أن السَوْءَ تَيْنِ عَنْ نَانِ مِنَ الذكور والانات والاقوال في حدها ثلاثة، أولها من السرة إلى الركبة وهما داخلتان فيها وهو المذهب وعليه فالنظر الى السرة والركبة ناقض للوضوء، وانفرد بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله

-52 -