نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

فقال ان المحرم ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلَةِ الفَخِذَيْنِ، وعليه فالبرة والركبة خارجتان عن حد العورة فلا ينقضان الوضوء بمش ولا نظر ولا الصلاة بكتفية ه ثانيها خد العورة من السرة إلى الركبة لكنها غير داخلتين في حكم العورة وهو

آقا

حنيفة

مذهب مالك والشافعي، واقتصر داود بن علي على السوتين فقط، وعن بعض قومنا العورة الدير والفرج والفخذ وهو كما تراه وفاق القول بشير محمد الله، وثالثها ما ذكر القواعد من القول بوجوب ستر الجنب كله فى الصلاة مع الأمكان، وهو قول كما تراه خارج من الخلاف في تحديدا العورة اللهم الا أن يكون المرادانه ثالث قولين فيما يجب ستى في الصلاة وما يجون كشفه، وسبب الخلاف في تحديد العورة حديثان بظاهرهما من اعلان احدهما حديث جَرْهَدَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذعورة، والثانى حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم حَسَ عن فخره وهو جالس مع أصحابه صَلَّى حَسَه المضارى وحديث أنى اسند وحديث جوهد أحوط، واما المراه فقد ذكر القواعد الإجماع على ان جميع بدنها عورة ما خلا الوجه والكفين وذكر خلاف ابى قدمها ليس بصورة، ولعله اراد بالاجماع اتفاق الجمهور والا فلا اجماع مع خلاف و هذا مع خلاف أحمد وابى بكر بن عبد الرحمن في عدم استثناء الوجه والكفيرات الخلاف احتمال آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ه هل هذا المستثنى المقصود من أعضاء محدودة ام انما المقصود به ما لا يملك ظهوره فمن ذهب الى ان المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنما كله عورة حتى ظفرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا انها النبي قال لا ولجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة مانه لايستو وهو الوجه والكفان ذهب الى اعماليا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليس تستر وجهها الحج، وأما الإمة فلا نزاع في التفرقة بينها وبين الحرق في حكم البدن وقد ضرب عمر رضى الله عنه أماءً تقنعت على تشبهها بالحرايره فالعورة من الأمة ومن الرجل من السترة إلى الركبة وما بينهما على ما مر ذكره المطلب الثاني في مباحث اللباس وهي تدور على ثلاثة أحوال أمَّا ذات الملبوس او كميته أو هيئة اللبسة وأغلب هذه المباحث تضمنته المسائل الأنفة في المطلب الأول ونذكر هنا زيادة على ما أستطردنا اليه هناك فيقول المسئلة الأولى الأصل في وجوب للباس قوله تعالى يا انها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد علمت الأقوال على ان المراد بالزينية هنا اللباس الطاهر الحلال الساترة فقولنا اللباس الطاهر

1

- 53

--