الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣??
تخرج للنجس فلا تصح به مع وجود غيره، وقولنا الحلال مخرج للمسروق والمعصوم والمغلول والمشتبه بحرمة والمشترك فيه مع اليتيم اوالغايب او المجنون أو الأخرس الذى لا يتبين إذنه والحرير للرجال بايد انواعد على قول الاكثر والامع و على قول ثان تجوز الصلاة في ثوب الحديده وفى قول ثالث تستحب له الإعادة واصل الخلاف هل الشئ المنهى عن مطلقًا اجتنابه شرط في صحة الصلاة م لا فمن ذهب إلى أنه شرط في صحة الصلاة قال ان الصلاة لا تجوزيه، ومن ذهب الى انه يكون بلباسه ما ثوما والصلاة جاين قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرطه فيجرى الخلاف في الثوب الحوير وغير من الشيا المحرمة الطاهرة قياسًا على الخلاف في الدار المخصوبة هل الصلاة جائز فيها أملاه والمذهب عدم الصحة بالحرير الا في موضع الأباحة كالحرب أو عدم وجود غيره وغير النجس فالحرب اولى منه وتقدم ساير احكام الحريره وقولنا الساتر مخرج لغير الساتر كالقصير طولاً أو عرضًا الذى لا يبلغ ستر لمدن كله مع السعة او المتحرق خروقا يظهر منها من البدن فوق انجايز ظهور أو الشفاف عن البشرة او الواصف للعورة بوقة ولين او ببلل بحيث يصير لاصقا بالعورة واصفا لشكلهاه وفى القواعد ان الواصف مكروه لا يؤدى الى بطلان الصلاة إن لم تنكشف من عورته وان الذى ينبغي ان يكون الساتر من اللباسير للمصالحى كثيفا صفيقاً وهذا عام فى الليل والنهاده ثم إن المضطر الى الحويران وجد غيره قبل خروج الوقت أعاد به الصلاة ولا إعادة بعد خو وجه فهذا بالنسبة إلى ذات اللباس المسئلة الثانية الإجماع على اجزاء الصلاة للرجل بالثوب الواحد ولو فى حال السعة، وتقدم حديث أو كلكم يجد ثوبين ه واجمعوا على أن المجزى للمرأة درع وخمار لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و مسلم قال لا يقبل الله صلاة الاخماده واختلف الاصحاب في صلاتها کا شفة الرأس فجاز على قول ابي نوح رحمه الله وخالفه صحار فروى عنه ابو عبيدة رحمهما الله انه قال انى لاكن ان تصلى مكشوفا راسها اتها. رأس ام ربيع المجنونة، يعنى مجنونة فى سوق طليحة قد عى أمر بربيع وفدت إنه ملت بادية الفخذ او نجمارٍ أو إزارِشفافين مع السعدة فهذا بالنظر إلى كمية الملبوس، وتقدم اغلب هذه المباحثه وفي رواية عن أم سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماذا تعلم فيه المرأة فقال فى الخمار والدرع السابع اذا غيبت ظهور قد فيها
- 54 -