الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤-
- 55 -
88
ولما روى أيضا عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة ما يض الابحاره وهو مروي عن عايشة وميمونة وأم سلمة انهم كانوا يفتون بذلك وكل هأ ولا يقولون انها إن صلت مكشوفة الرأس أعادة فى الوقت وبعك الأمالكا فانه قال انها تعيد فى الوقت فقط و تقدم حكم الامة فالجمهور على أن لها الصلاة مكشوفة الواسِ والقَدَمين الأماكان من الحَسَن البصرى فانه اوجب عليها الخياره والأعطَاء فانه استحبه لماه وسبب الخلاف الخطاب المتوجة الى الجنس الواحد هل يتناول الأحوار والعبيد معا ام يتناول الأحرارة المسئلة الثالثة اللبةُ إما تامة وإما نا قصة وكلاهما إما شرعية او غير شرعية وقد ذكرنا اغلب احكام الهيئات في المطلب الأول ونعيد هنا بايجاز ما لاغنية عنه فنقولها التامة الشرعية هي ليسة لم يرد فيها تهي من الشارع وصحت بها الصلاة في حق الرجال والنساء علا لكل كما انيج له وكما أوجب عليه من ثوب فصاعدا فى حق الرجل ومن ثوبين فضا فى حق المحقق وهذا في جانب السعة، وأما اللية الناقصة الشرقية فهى المحزينة في حق المضطرب الولم يجد الأستر العورة كانت في حقه البسة شرعية ناقصة نوقا تامة حكأ ويدخل في عدادها ما دون الثياب الشرعية كالحرير والتجا والجلود المحرمة ومطلق الساتر حتى الحفرة فى الارض وخصيف أوراق الشجر والحشيش وبالجملة فكل ما يستر السوءة فصاعدًا فالملاحظ هنا السترولو بمنهي من داتًا أوهيئةً، واما التامة غير الشرعية فهى أن تكون اللبسة تامة ساترة فى حق الصنفين الرجال والنساء الا انها منهى عنها إما الذات الثوب كالحرير في حق الرجال واما لعارض كالمتنجس في حق الجميع واما لعافية حكمي كالثوب المغتصب، واما أن يكون النهى من أجل الهيئة كالسدل واشتمال امناوه واما ان يكون النهى نبيا كلبسة الرجُل تلبها المرأة ولبستة المرأة يلبها الرجل على طريقة التشبه لا على حكم الضرورة، فهذا وما كان في حكمه لبسة تامة لكنها غير شرعية، واما الناقصة غير الشرعية فهو ان يلبس المصلى في حال السعر ما لا تفتح به الصلاة كما لوصلى بما يت من الشرق الى الركبة سائوجه منكشف فصلاته فاسدة وكذا لوصلى تحرير او نجس او حرام أو على هيئةٍ مُحجُورَة، فهن امهات مسائل هذا الباب وقد مر بعض الفروع المتفرعة عنها والله اعلم اهم ه ص
باب السترة
يؤمر باتخاذ سترة حال الصلاة بين والقبلة لمنع القواطع ولا قاطع خلفها
دانيا منها