نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

CO

81

اند و

دانياً منها الثلا يحول بينه وبينها الشيطان، ولا بأس بما دق لكن توقفع شبرين وعلى الأشهر ثلاثة وعليه الأكثره واقواها كجدار غلظاً تم لحظارٍ ومثله حجارة يصفها أمامه من جحرين فاكثران وجدا والا فواحد فان عدم تخطه وقيل اولى من الحجر وإن صغره وهل يسترا النهر الكبير وهو الأصح اولا يستر قولاً ومنع الصغير والفرق عيره ولم يكتفوا فى الكنيف بسترة واحدة فشر طوا له اثنتين إحداهما جداره فضيحة فسترة، وقيل جداره يجونى وقبل خطار و مقصد الجميع واحد فلا معنى زايد للخلافه والمصلى الغير سترة مخاطر بصلاته وتقوم مقامها فسحة حَدَّدُوها بحسب القواطع فللمشرك والأخلف والكلب والخنزير والقرد والجنب والحايض والنفساء خمسة عشر ذراعًا وهل الحد لغير المذكورات هذا ام سبعة ام عشرة ام ثلاثة وكذا مقابل النار المشتعلة الإنها معبودة المجوس الأخلف سترة او فسحة على أحَدِ الأقوال، ولا بأس بجمر او سراج الابقصد تَتَّبِهِ بعباداً لنارِه وكذا الصلاة إلى المقابر لتعظيم الكفار للقبوره وسائر الاشياء غير قاطعة کسلم غير جنب والحيوان الطيب، وقيل كذاك الضبع والثعلب والذيب ?? ? والأرنب الا اذا مرت بينه و بين سجوده، وأثم ما و متحد امام مُصَل دون سترة وله قتاله لانه شَيْطا نقلت أفضل كلامي في المقام الى مسائل الأولى اتجب سترة بين المصلى وقبلته أن تبقى مرور مفيد او ترجح عنده وعليه يحمل حديث اذا صلى أحدكم فليم عل تلقاء وجهه سيفا الخ فالامر عندنا وجوبي لكو لوصلى بدونها فلم يمر شي

صحت دو وجه الندب حيث لا ترجح ولا يقين لور ورحلاته عليه السلام بدونه ويمكن ان يراد بالوجوب الكتابية عن وجوب حفظ الصلاة مُطلَقًا وهو لازم معنى الكناية ويحتمل عمل الوجوب هنا على معنى التأكد كحديثِ غُسل الجمعة واجب على كل محتلم أى متأكده وكحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فيه ونظاهر موجب لصلاة جار المـ فيه وليس مواد والمراد تأكدها فيهه او المراد الوجوب اللغوي فيكون حقيقة لغوية مجازا عوفياً خاصا لان الوجوب في عرف الفقهاء اللزوم والقرنية ما ذكر من الاستحباب على قول القايلين بره ويكفي كون عليه السلام صلى إلى غير سترة قونية تدل على غير الوجوب المضيق خلاق واذا اجتمع اصحابنا على شئ لزمت المجتة بدلا اجتمعت الأمره وقد اجتمع قومنا على استحبابها منفرد ا كان اولما ما استنادا الى حديث اذا وضع أحدكم بينَ يَدَيْهِ مثل مؤخة الهَل فليسل

وانما تقع بجعلها مع نيتها او بوجود منتصب قبل و بنويد سترة كما ينوى السارية واما ما وجد ولم ينوه فلا يجزئه ولا يخط ما وجد منصوبا والاخط مقوسا او معترضا او مستطيلا اقوال ولولد يخيط ولم يجد منصو با فنوى حدا كفائه قال القطب الواضح انه لا يكفي النوى الا ان لم يجيد

-

- 56 -