الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦– 57 –
ان يخطره واذا خط فمشى على خطته ما يقطع الصلاة فان بقى منها شي إلى جهته لم عميش عليه فهل تفسد الصلاة ولو بعدا ولا قولان، ولا تفسد بما تخلف سترة او خط أوحد منوي على القول بولو ملاحتقره واذا كانت السترة نجسة أو موضعها او موضع الخط فهو بمثابة من لم يتحد سترة ولاحظاً وهنا يترتب الحكم على قرب النجس وبعده وسيأتي إن شاء الله تعالى، واختلف قومنا فى الخط إن لم يجد مستوة فقال الجمهورليس عليه أن يخطه وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه وبناء الخلاف هو اختلافهم في صحة الخبر الموارد من طريق اى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا اصلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيناً فان لم يكن فلينصب عصا فان لم تكن معر عصا فليخط خطا ولا يمر من مر بين يديد خرجها بود اود وكان احمد يمتححه والشافعي لا يستححه، والحديث الثابت امذ كان يخوج له المرة، وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلح هم بالبطحاء و بين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحماره أى بين العترة والقبالة لا بينه وبين الغيرة، وهى بفتح النون عصا اقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحرية القصيرة كان النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلّمه وقد ترجم البخاري لها والمودة الترتيب الحكم على جواز الحرة وما ما قلها في القصر وجواز الحويز وما ما ثلها في الطول، وقد انكن
ره و
بعض المالكية كون الخط سترةً وأثبته بعض، وقيل إِن لم يجد سترة فليس عليه خط ولا نوى
وهذا يترتب على انه لا نايب للسترة، وضابطها جسم شاخص بين المصلى وقبلته طاهر على ماهره وعلى مشروعية السترة او نا بها من خط او حد منوي ان لم يجده مرورا من مرور الشيطانه لقوله صلى عليه وسلم من مسلّى لى سترة فليدى منها لسلايم الشيطان بينه وبينها أو قال لا يضره ما مرا مامه، فيؤخذ من مشروعية السترة مُطلَقًا ولو أمين المصلى مرور أحد بين يديه إذ هى تمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد الصلاة هذا قول ويقابله عدم المشروعية وعلى الأول الشافعي والمالكية فيها ولاده وقيل المجر ولو صغر خير من الخط ويلزم من هذا كون خير أمر النوي لحد، وهل لاحد السترة في عرضها
ولوكانت كشعرة أولا أقل من عرض اصبع أولا اقل من عرض سوال أو أسلةِ أقوال وهل لاحد لطولها أو ذراع فصاعدًا أو ثلاثة اشبار فصا ما كو هو الرحل أو ثلثا ذ ا ع فصاعداً وقدر مؤخو الرحل من ثلثي ذراع إلى ذراع وهذا المقدار هو المواد بؤ خو الرحل وفيه لغات بضم الميم واسكان المنزة وكسر الخاء المعجمة ويجوزفتها وانكره ابن قيقية وحكى ابن مكى قايلا لا يقال مقدم ومؤجو بالكسر الا في العين وقيل يقال في غيرها بالفتح فقط و دوى بفتح الممرة وتشديد الخاء ويقال ايضا مؤخرة بالتآ ومع تلك اللغات ويقال آخرة بمد المهن وكسر الخاء وهو العود الذي يستند اليد الراكب، فلو اتخذ سترة أو خطا ا و نوى جدا فهل يُفْسِدُ ما مر بينه وبينها قريت او بَعُدَتْ أولا يفد إلا إنْ قَرُبَتْ وسيأتى الخلاف في هذا القرب إن شاء الله اولا يفسدها مار ولو بلند و موضع سجوده
اقوال