الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢- 63 -
فضاء الحديث الدلالة علاات الصلاة لا يقطعها شئ ولهذا قالوا انه ناسخ الأحادية لواردة بالقطع مع انه مؤرخ للواقعة ومؤيد بحديث الفضل ابن عباس عند أحمد والنسائى فدل هذا على ان حديث عايشة وإن كان على اصل الأباحة لكن فيه مشروعية ناسخة لمشروعية احاديث القطع فيتحروانه عليه السلام شرع المنع بعد الاباحة ثم شرع الإباحة ناسخة لمنع و وذهب بعض إلى أن أحاديث القطع خاصة بالأمام والمنفرد فاما المأموم فلا يقطع صلاته ماربين يديد تحديث ابن عباس هذا فيكون بناء على القول بأن سترة المأمومر هي سترة الأمام. واما على القول بأن الأمام نفسه سترة المأموم وهو
المذهب فلا دلالة في الحديث على عدم القطع لان مروره بين الناس وسترتهم وهو ما مهم هو القاطع لا مرورا لم يعجل بينهم وسترتهم على أن الخلاف في المذهب والله اعلمه وقال أحمد بن حنبل يقطع الصلاة الكلب الاسود وفى النفس من ا ن الحمار والمرأة شئ ولقوله وجه وهوانه لم يجد فى الكل الأسود ما يعارضه و وجد في الحمار حديث ابن عباس اعني حديث مرورم أمام بعض الصف وهو راكب في منى ووجد في المرأة حديث عايشة وهذا التوجيه مبناه على عدم الترخيص العام المقدم ذكرم والا فهو شامل للكلب وغيره ثم ان المصلى الى سترة ان مر بينهما قاطع فسدت قربت السترة او بعدت وكذا بينه وبين الخطه وقيل لا يفيد الا إن قربت وسياتي ذكر الخلاف في الحد المفيد هل هو اقل من خمسة عشر ذراعا اواقل من سبعة أو اقل من خمسة أو اقل من ثلاثة أولا يضر الكل ما لم يسجد عليه او يكن بلند و بين سجوده، و يصح جمل كلام النيل في قوله مالم يسجد عليہ علي ظاهر فعليہ اذا كان فى موضع سجوده مفسد قوال عند السجود فلا بأس اولا تعد ولوكان بين رجليه اقواله ويجب ذلك من محل السجود والأكان في حال سجوده على أقل من ذلك، وقيل من رجله المتقدمة ان تقدمت احداها وإلا فمنها وإن كان ساجدًا فمن حيث ستجد حين مروان كان قاعدًا فمن ركبتيه، قال القطب أحاديث السترة نص في مفترق الصلاة بالمرور قدام المصلى وحديث لا يقطع الصلاة شي نص في عدم فادها بمرورما توحديث بسط عايشة رجليها حين يسجد صلى الله عليه ومسلم اشد فضا و يجمع بين ذلك بات المفترة نقص الصلاة مَن ضَيْعَ السترة او الخط لا فسادها ثم رأيت ما يدل له والحمد لله وهو قول ابن مسعود ه والمرور بين يد به يقطع نصف صلاته، وقول عمر لو يعلم المصلى ما يقه
من صلاقه