نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

64

زهر

من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شئ يستره من الناس، فالدفع دفع للمخلك عن الصلاة لا دفع للأثم عن الماء كما قيل ويقيد حديث عدم الفشا بغير الحايض الحديث ان الحايض ينقض مرورها بين المصلى ومسجد أو في مسجد، وذكر فى الديوان انه إن كان النجس بدينه و بين سجوده اعاد الصلاة ومنهم من يرخص ما لرعيته. وفي التاج من صلى على حصير فيه حرق غراب وعد تحت بطنه اذا سجاد فلا نقض حتى يكون بين قدميه او محل مسجوده اهمها وتقدم ميل الشافعي وغيره الى تأويل حديث الى ذى في قطع الصلاة بنقص الخشوع فيها فترى الشافعي وغير ميلهم مسبوق بالأثرين عن ابن مسعود وعمر والله أعلم. ومن مراسيل الى الشعثاء النهى ان يستقبل حيوانا في صلاته قال المص رحمه الله في شرح المسند وهذه الرواية مرسلة لانه رضى الله عند لم يذكورا ويها من الصحابة ولم اجد لها ذكراً فى شئ من كتب الحديث فالظاهر ات المصنف قد تفرد بها وانما ساقها بعد حديث عايشة اشارة الى التعارض لواقع بينهما فيحتاج إلى الجميع او الترجيح والجمع ممكن بأن يحمل حديث عايشة على النقل وهذا على الفرض 15 ا و يحمل الأول على عدم القصد والثاني على القصة والتعمد وقد يغتفر مع عدم العمد ما لا يغتفر عند العمد والله أعلم أهم اقول ما ذكره المصر محمد الله من توجيه الجمع بين الحديثين ينظر فيه من الوجهين، أولاً ان حمل حديث عايشة على النقل يعارض حديث ابن عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصل اليها وفي البخاري زيادة افرأيت اذا هَبَّتْ الركاب قال كان ياخذ الرحل فيعد له فيصلى إلى آخرته وكان ابن عمر يفعله فهذا الحديث ظاهر فى اطلاق الصلاة نفلاً كانت او فرضاه ثم إن نزاع أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها مع مُبطلى الصلاة بالحمار والكلب والمراة بماير وونه عن الى ذتر نواعٌ مُشعِر بعدم التفرقة بين النقل والفرض الأمر وايتهم مُطْلَقَة لَيْسَتْ مُقيّدة بالنفل وهى في نزاعها تجري مدام على الطلاقهم وتحتج عليهم بروايتها واقبة المحال فيصلاته النفل صلى الله عليه حكمابات ما لا يصح به النقل لا يصح به الفرض وبالعكس اذ لا يحتمل انه صلى الله عليه وسلّم تعد فعلاً مفسدا في نفله والحال انه قد نهى عند في فرض الصلاة از جنس الصلاة صحة وفساد امتَحِد حكما، وإن افترق النواعها اعنى النقل والفرض في أحكامٍ أُخْرَى ولو كان مُدَّعاهم وهو الفساد المبنى على تلك النواقض مخصوصا بالفرايض لما نا ز عنهم بفعل وقع منه عليه السلام في نقل وتعلمت انهم على أصيل لا تَفارُضَ بينه وبين أصلها لكى مُدَّعَاهُم

-

- 64 -