نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

- 65 -

??

المنع مطلقا ومدعاها الأباجة مطلقًا ولو علمت أن المنع موقوف على الفرض الم تحتج عليهم بالاباحة المأخوذة من فعله عليه السلام فالجمع بين هذين التعارضين بهذا الوجه مُشكله ثانيًا حملِ حديثها على غير الـ القصد منه صلى الله عليه وسلّم مع قولها كنت أنا مر بين يدى رسول الله صلى اللہ عليہ وسلّم و مجلات في قبلت، فاذا سجد غمرني فقبضت رجلى فاذا قام بسطتهما فترى الغمزمن والقبض والبسط منها مستمرا في تلك الصلاة فهل يتصور العملان من ومنها مستمرين على غير قصد ثم ان احتجاجها عليهم بهذه الواقعة مشعر بالعمد لانه صلّى اليها وهي معترضة على السرير عالمسًا مكانها من فتامل، ويبقى ان التعارض مكان غير زابل اعنى التعارض باين مرسل الى الشعثاء وبين حديثى عايشة وابن عرفا قول يندفع ما ظهر من التعارض هنا إما بحمل النهى الوارد في روايترالى الشعثاء على استقبال وجوه الحيوانات لا على تعريض الحيوان كفعله عليه السلام في تعريضين راحلته وكفعله في الصلاة وعايشة معترضة أمامه على سريزها اعتراض الجنازة ويؤيد ضَرَبُ عُمرَ بالدرة على المقابلة بالوجع في الصلاة. وأما أن تنزل هذه الرواية منزلة الأمر باتخاذ السترة التي قال العلماء ان الحكمة فيها كفّ البَصَرِ عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه فهذ الرواية وما عداها من احاديث السترة نصّ على أن كل ما ير أمام المصلى بدون سترةٍ مُفسِد لصلاته وتجمع

و

بينها وبين ما يعا مضها من نصوص الترخيص بما تقدم هنا القطب وَمَنْ سَبَقه من كون المراد بالنقض بالضاد المعجمة هنا ونقص الخشوع في الصلاة لافسادها ألْبَتَّةَ، وبهذا ان شاء الله وبحمدك يزول التعارض وحقيقة السُنةِ الطاهرة لا تتعارض والله اعلم المسئلة الثانية جاء الوعيد الشديد من الشارع عليه السلام للمار بين يدى المصلى فورد عن جابر بن زيد من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ما ذا عليه الوقف إلى الحشره وفي لفظ عن جابر أيضا مُرسَلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه وقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال جابر قال بعض الناس يعنى اربعين يفاه وقال آخرون يعنى أربعين شهرًا. وقال اخرون يعنى اربعين يوما، ومن طريق عبد الله بن جهيم وقيل عبد الله بن الحارث

بين القيمة