نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

-

– 67 —

67

لان فيه زيادة الوعبيد وذلك لا يكون الأبعد ما أوعدهم بالتخفيف آخره والحديث المتقدم من رواية جابر عن ابن عباس اشد و عيدا فينبغى أن يكون متأخر عن أحاديث الكل ولا يدع از قد تتعددا قواله صلى الله عليه وسلّم فيروي كُلِّ ما سمح ولا منافاة بين هان الأحاديث بأن وقوفه ذلك المقدارا واقل او اكثر خير له من المدوره وتأتي على الكل رواية إلى الحشره اما الرواية الأخرى عو جابر بن زيد فقد وصل ارسالها حديث الترمذى المتقدم عن أبي جُهَـ ه وعن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن تُخف به خيراً له من أن يمر بين يديه، وفي رواية أهون عليه، وعن عبد الله بن عمر وقال لأن يكون الرجل رمادا يد را به خير له من أن يمر بين يدى رجل متعمدا و هو يصلى رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفاه وابو النضر هو من سَنَد أبى جَهَيم وهو مولى عَمرو بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن الى جهيم (المسيلة الثالثة استنبط ابن بطال من قومنا من قوله عليه السلام لو يعلم الخ أن الأمر يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه، وتعقبه ابن حجربان اخذهم من ذلك فيه بعد لكن هو معروف من أدلة أخرى اهـ. قال ابن بطال ظاهر الحديث ان الوعيد المذكور يختص بمَنْ مَرَّ لا من وقف عاملا مثلاً بين يدى المصلى وقعد اور قده قال ابن حجران كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو في معنى المار اهم ه أقول وإن كان ظاهر الحديث ذكر المر ولكنه عام في حصول الشخص بين يدي المصلي باتي حالة وبأتي كيفية واذا كان النهى مُعللاً بِاِشغال المصلى وتشويشه فاللبث اشد من المروحيث اتحدت العِلة اتحاد الحكمة قال ابن بطال ظاهرة عمود النهى في كُلّ مُصل وخصّه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لان المأموم لا يضره من مرتين يديه لان سترة إما مه سترة له وإمامه سترة له آهر قال ابن حجر التعليل المذكور لا يطابق المدعى لان السترة تفيد دفع الحرج عن المصلى لا عن المار فاستوى الأمام والماموم والمنفرد في ذلك أمره اقول احاديث الأمر بالسترة مشعرة برفع

الخرج عن المات خلفها فلا يلحقه الوعيد ولو كان ظاهر الحديث العمو وكيف يستقيم أن يكون الحوج باقيًا على المات خلف السترة وأنها أمر المصلى مع المار بينه وبين سترته لا خلفها وعدم التعبد بدفع المار خلف السترة دليل على ارتفاع الحرج عند والا كانت السترة عينا وقد علمت حكمة الشارع فى السترة، وإذا كان لا يجب الدفع على المصلى

الا