نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

VI

مجد مما رَدَّت السترة فالحق الكامل الدنو من السترة اهر، وذكر بعض قومنا ان الدفع مستحب ليس بواجب وليس بشئ لانه مخاطب بكمال صلاقه وقد علمت طريقة الجمع بين الأحاديث بات المرار نقص الصلاة بالصاد المهيمان لا نقضها بالضاد المعجمة وتعمل لترك الدفع تعمل منه لنقص صلاته ولذالك صبار كبيرة وعلى القول بفسادها فهو اشد والله أعلم، ثم إن الدفع قد يتحقق بالاشارة أو وضع اليد على نحو المارة وفي أثر لقومنا ويدرا المار إذا أرادان تمر في موضع سجوده او بينه وبين السترة بالاشارة او التسبيح لا بهما معا وهو ان شاء الله صواب من القول لان المقصو درة المار عن المرورهما كان من الأعمال فلا يجوز الأكثر والا ثقل من أعمال الدفع حيث يكتفى بأقلها وأختها حرصا على الاشتغال بالصلاة وانما عيا الشارع بالمقاتلة حيث حصل التمرُّد من المار ولم يكتفِ بأخَفِ الردّه وَنَقَل القاضي عياض الأن على نه لا يحل له العمل الكثير فى مدافعته، وفى عبارة قال القاضي عياض والقطبى وأجمعوا على انه لا يلزم أن يُقاتِلَه بِالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاةِ والاشتغال بهاه وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يتعامل حقيقة واستبعد ذلك ابن العربي وقال المراد بالمقاتلة المدافعره وقد روف الاسماعيلي بلفظ فإن أبي فليجعل يك في صدير وليد فعه وهو صريح في الدفع باليد كصنيع إلى سعيد الخدرى بالمعيطى وقال القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء قال وهل تجب دية أم يكون هَدْرًا مذهبان للعلماء وهما قولان للمالكية، ونقل

البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول وما تقدم عن ابن عمر يقتضى أن المقاتلة انما تشرع اذا تعينت في دفعه قال ابن حجر و نحوه صرح أصحابنا فقا لو ابرده باسهل الوجوم فإن أبى فباشه ولو أدى إلى قتله فلو قتل فلاشى عليه لان الشارع اباحَ له مُقاتلته والمقاتلة المباحة لاضمان فيها اهره وهذا كما تراه وفاق المذهبنا في تلج الدفع من أسهل الى أشدّفان ضَرَه الدفع فات فلادية ولا قود ثم ان ظاهِر حديث الدفع يقتضى الأطلاق فلا يختص عاقل من غيره ولا مكلف من غير ويؤيد حديث ابن ماجة ولو قيل بضعفه عن ام سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هوتى مر بين يديه عبد او قمر ابن ابي سلمة فقال بيك فرجع ثم مَرَّتُ زينب بنت إلى سلمة فقال بيده هكذا قضت فلما فرغ قال هى اغلب وفي روايةٍ من أغلبه، وهذا

الحديث

- 71 -