نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

vr

الحديث على ضعفاء له شواهد تقويه كحديث صلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم مرة الى جدار فرت بهيمة بين يديه فتقدم صَلَّى الله عليه وسلّم حتى لصق بطن بالجدار ومَرَّت من ورائه والبهيمة والصبي وغيرهما من القواطع على حد سواء فى حكم القطع، وفى الحديث الثاني بيان الجواز التقدم المصلى في الصلاة إلى حقوقه لكي يلهي المال الى خلفه ولو كان هذا ليس غالب احواله عليه السلام بل الغالب عليه الدفع ولكن رأيت للقطب على النيل ما نصه ولا ينتقل للدفع واجيز قليلاً ويشير برأسه ان كان قاعدًا وكي بيه الى مَنْ لَمْ يَصِيله اهر، ولعل بناء التكريه على ما اذا المرير يكينه وبين سجوده أوبين وبين حد من الحدود المذكورة ولم تكن له سترة والأفليتأمَّل ما الكراهة مع وجوب الدفع ومع انه عليه السلام أشار بيدا الى الصبيين يتيمى إلى مسلمة، وزعم بعض الشافعية انه لا يجوز له دفع الماتِ اذا لم يجعل سُتَرَةً او تَباعَدَ عنها وأنه يكرم المرور امامه قال القطب والحق انه يمنعد وأن الما تفعل محرماه قال ولا نقض بالمرور بين يدى المصلي في المسجد الحرام لكن لايجوز للمار ما وجد سبيلا اهه ورأيتُ لابن حجوان الكعبة تكون سترة لمن صلى الها في وقت يقل فيه طوافُ النَّاسِ جدا بخلاف ما يكثر فيه از دِها مهم والله اعلم ماهر

هوا

باب صلاة الجماعة

الاجتماع في الدين مطلوب ومن صلاة الجماعة من وهل هي فرض عين أو كفاية اوسنة اقوال ولا يصلح حار المسجد في غيره الا النقل السنيته فى البيروق زو بنية الإخفاء ومَن لازمها ملأغرة عبادة، وفضلها على الاطلاق أعظم وتركها علامة النفاق ولهذا رفض تاركها ووصف بالخسة ولو فاض ومعد من الخوف ها ولم يعد وعليه السلام ابن أم مكتوم وهو أعمى فالزمه إجابة النداء فما بال البصير وللأمام الأكبر تاديب تاركها كما يراهه و فلهم صلى الله عليه وسلم بأن ينطلق الى بيوت أناس تأخر واعنها ليحرقها عليهم وأغلظ لهم القول والحديث مشهور فتح الواطية عليها خلف كل بر وفاجره والقول بان من لم يجد بوا يصلي معد صَلَى منفرداً مخالف للسُنَّة مفصل الامام في الصلاة يوم مع الامكان والاختيا افضل القوم وأقرؤهم لكتاب الله واكثرهم ادبا في الدين واحلمهم فإن تساو وافاستهم

-

- 72 -