نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

-73 -

73

20.

والأفاحسنهم وجها وغير هذا الترتيب مع الامكان مخالف للسُنَّةِ، وصَل خلف الامام الجاير ولا تقدمه، ولا يصلى المصلى يقوم وهم له كارهون، والآن في سلطانه ومنزله أولى بالتقدم، ولا يوم قاريا أتى ولا حاضرا باد ولاقا بنات قاعد وجع يرت في غير فوض، وجوز الفرض ان كان الإمام الأكبر العدده ي فون بعض مطلقات والخلاف في مسا في بيحاضر والمحق جوائزه لكن يتم الباقي الصلاته صلى الله عليه وسلم بأهل مكة مُعْصِراه وفى أعمى بصير قولان اقواه الجواز للدليل * ويوم الأعرج إن تمكن من السجود والافقولابه وكذا فى عبد بحر ومتيهم بمتوضئ و مشتمل بموقديه ولا توْمَ امرأة رجلاً مطلقًا وتوم و وسطهن فعلاه وتومهن حنى وتوم مثلها متقدمة، فصل أحكام الأمام في الصلاة ينوى الامامة بحاضر القوم ومن عساه لاحق بهم من غياب دولو نوى بعض الحاضرين فدخل الباقون لم يبد لو الخطابهم بالدخول وقد دخلوا ويقف أما مهم مساويا لوسطيهم غير نانياب عن موقفهم والا مرتفع وجوزاه وقيل يرتفع ولا ينزل، ولا يصلى بهم خلف حجاب ولهذا منعت داخل محراب لاحتجا به عن الطرفين ولا باس بمجرد سحورها فيه، واشتهر فضلها في أول الوقت فلو تا خو امام المانع انتظر إلى الثلث وينتظرهم إلى الثلثين، وأيراع التوسط بين التطويل والتخفيف نظراً الى حالات الناس، ولو انتقضت صلاة مأمون معنى هو على صلاته ولو قطع هو صلاته لعدد لم تفسد والأفسدت على الكل. ولو صلى بهم وهو جنب غير عالم حتى أتم ففي فسادها عليهم قولان ولو التبس عليه تمائها وعَدَمُه ساهم بعد التسليم وأخذ بقولهم ولو كانوا عدد الا نتفق في سهو لم يسألهم، وهل خدهم سبعة أو خمسة فيهم ه وان أنتج عليه فتحوا لَهُ الآية التى ابْتَدَ أبها، وقيل بجهوله بفعله وهذا فاسد لورود التسبيح لكنر كرة للنساء ويصفقه ولو كان أصم فهل يمضون ويتركونه او تير كونه

قولانه و لوسها بتهوه بت

او يبدلون أقوال، فصل في أحكاءِ المامومين يقوم الفرد عن يمين الامام وقبح عن شماله، ولو قام خلفه خيف عليه عدم تمامها ويصف خلفه اثنانِ فاكثر مُتساويني بلا خلل ولا فُرجة ولا بأس بطفل باين اثنين ولا يقام الصيف الثانى الابعد تمام الأول. وأفضل الصفوف المقدم وعكسة للنساء فيصففن خلفهم عاطلاتٍ تَفِلاتٍ بمسافة سبعة أذرع. وهل عليه بن صَفّ اولا قولان المعروف انه عليهن موتيل هذا فى الفرض وإلا فلا بأس بتفردِهِنَّ، والخنثى بين صف النساء والرجال

والكل