نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

V v

وهو أن يسهو حتى لا يدري اين هو ولا يجد يقينا يبنى عليهه أو امراد بالسهو ما يلزم عليہ سجود السهوكا لمحور حيث يقوم والقيام حيث يقعد بناة صلحات سهو المأموم يرفعد الأمام والمذهب أنه لا يدفعه فيلزم السامي خلف الامام أن يسجده وأما من صلى وحده ولم يدركم صلى فالاحوط الأعادة للبناء على اليقين، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكانما قام الليل كله وأحدهما بنصف الليل وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في علي حسين بات ليله كله يصلى ولم يصل الصبح فى الجماعة انه الوصلاة فيها لكان افضل له ات صلاة الصبح وحدها في الجماعة تعدل قيام الليل اللهم إلا أن يقال انه قال هي فضل أى من قيام الليل بواسطة صلاة العشاء في الجماعة وهو بعيده والأجرُ حين فساد الناس في البيت اعظم من في الجماعة وذلك لانه يعين على الفساده وحديث صلوا خلف كل بر وفاجر محمول

على الأمام الكبيرة ويقيمها اثنان فصاعلاه وراى عليه السلام رجلين يصليان فقال هذان جماعة المسئلة الثانية من صَلّى فَدَخَلَ مسجدًا فلا يخلو ان تكون صلاته فردية أو في جماعة فان كانت فردية فقد ذهب فريق من الناس إلى أنه يعيد مع الجماعة الحاضرة جميع الصلوات الا المغرب فقط وعليه مالك وأصحابه ووقال ابو حنيفة الا المغرب والعصره وقال الأوراقم الا المغرب والعبر موقال أبو ثور الا العصر والفجر وقال الشافعي بعيد الصلوات كلها، فاتفقوا على ايجاب الأعادة بالجملة لحديث بشر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه ما لك لم تصل مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني صليتُ في أهلى فقال عليه الصلاة والسلام اذا جيت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت و بسبب احتمال تخصيص هذا العوم بالقياس أو بالدليل اختلفوا فمن حمله على العموم اوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي واما من خَصَّصَ العموم بقياس الشبه فقد استثنى المغرب وهو ما لك قال لانها وتوفلو شفعها بثلاث أخرى صارت ستّا فانتقلت الى جنس الشفع، وما أضعف هذا القياس لفصل الأوتار بالسلام والتمسك بالعموم أوثق قوة من التخصيص بهذا النوع من القياس وأوثق من مذهب الكوفيين بأنها اذا أعادها كان قدأوتو مرتين فالتخصيص بهذا القياس أولى لانه جاء الحديث لا وتران في ليلة مقال ابو حنيفة الصلاة الثانية نقل فان أعاد العصر كان قد تنقل بعد العصى وقد جاء النهى عن ذلك د مخصص ابو حنيفة العصر بهذا القياس والمغرب

باتھا

- 77 -