الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧78
باتها وتر وا لوتو لا يعادين وما أجوده من قياس لوسلم لهم الشافعي والقايلون معد بالعموم بأن الصلاة الأخيرة لهم نفله وتفريق الأوراقى والي توربين العصر والصبح بحجة أن الأخبار لم تختلف في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح اختلافها في النهي عنها بعد صلاة العصره واما اقوال اصحابنا في الباب فبعضهم حمل الأمر على الندب وجعل إعادتها في الجماعة نافلة كا هو نص في الحديث واختار ابو محمد قال وقد خالفنا فيه بعضُ اصحابنا ولعلهم ذهبوا إلى ماروى عن ابن عمر نه قال لا تصلوا صلاة جماعة فى يومرمر تايبه وظاهر ما اختاره ابو محمد اعادة الصلاة مطلقا كان صلاها منفردًا أو جماعة لما تدل عليه الرواية عن ابن عمو التمسك بها مخالفوم من أصحابنا كما أن الأثر المروى عن أبي عبد الله رحمه الله نص فى العموم حيث قال إن دخل المسجد فليصل معهم ولا يفتر عن الصلاة وإن لم يكن دخل المسجد فلا يسارع اليها وذلك في جميع الصلوات اذا كان قد صَلاها اهره واقتصر بعض الاصحاب على الفجر والعصر في عدم طلبهما وعدم الفرار عن اعادتها جماعة لمن صلاهما وجعل ما عداهما ان طلب الجماعة فيه كان وسيلة وفضلاً وإحياء لاسنده و بعض اقتصر على ما عدا العصر والفجر ومنعهما اذ لا نقل بعدهاه وبعض قال بجواز النقل بعدهما، ومَعَ ها ولاء هل القَصْدُ احياء سنة الجماعة أو بدل صلاة عليه أو نا فلة كغيرها اقوال، وليس في المذهب
د
استثناء في المغرب ثم انه يوجد عن أبي عبد الله يصلى ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات وإن شاء لم يقطع ومضى مع الامام فلعل هذا نظر من ابى عبد الله باستحباب تشطير الصلاة بالسلام بعد الركعتين وهناك له أن يدعو ويجوج وإن تُحرم بالباقي في الرباعية وأما المغرب فيلم من ركعتين فيه ويدعو ويخرج، وله الإحرام بالثالثة ثم يشفعها بوابعة بعد سلام الامام ويقعد عند التحيات الأخيرة معه ساكنا فإذا سلم الامام قام ساكتا لا ترقام من السجود بتكبير نواه تكبير القيامه أو يحرم بتلك الواحة بناء على جوانى النقل بواحدة قياسًا على الوتره ويجوز أن لا يسلم في الرباعية عند التحيات الأولى
البريطانية بعضهم التنقل باربع متصلةً، وبعضهم ثلاث كذلك قال اب صلى سنة ثم وجد الامام يصليهاه وقيل من صلى فلا يعيد ولو وجد الأمام يصلى وقيل انه يصليها الا المغرب، وقيل الا المغرب والعصرة وقيل إلا المغرب والصبح. وقيل إلا الفجر والعصر فهو مذهبنا وهو مواد المصنف روى الدارقطني من صلى في بيته فوجد الناس يصلون فليصل الا الصبح والعصر وقيل ان صلاها اولاً في جماعة فلا يصليها في جماعة
- 78 -